نص المادة
نظام المعاملات المدنية
المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيّاً أو مكانيّاً بمقدار حصصهم.
النص الكامل للمادة ٦٣٤ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيّاً أو مكانيّاً بمقدار حصصهم.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٣٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن ويجب أ…
١- إذا استحق المقسوم كله أو بعضه لسبب سابق على القسمة فللمتقاسم الذي اس…
يُعد المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.
١- يجب في المهايأة الزمنية تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريك، فإن…
تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
للشركاء أثناء إجراءات قسمة المال أن يتفقوا على المهايأة حتى تتم القسمة،…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.