نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من نفقاتٍ ضروريَّةٍ. ٢- النفقات النافعة تطبق في شأنها أحكام المادتين (الحادية والخمسون بعد الستمائة) و(الثانية والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام. ٣- لا يلزم المالك أداء النفقات الكمالية، ويجوز للحائز أن يزيل ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، وللمالك أن يستبقيها مقابل قيمتها مستحقة الإزالة.
