نص المادة
نظام المعاملات المدنية
حق الانتفاع حقٌ عينيٌّ يخوّل المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.
النص الكامل للمادة ٦٧٩ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
حق الانتفاع حقٌ عينيٌّ يخوّل المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٧٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- إذا كان الحائز حسن النية فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية…
١- يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من…
١- لا يلزم الحائز حسن النية التعويض عما يصيب الشيء بسبب انتفاعه به انتف…
يُكسب حق الانتفاع بالتصرف النظامي، أو بالإرث إذا كان الانتفاع معين المد…
يُراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذا الأح…
ثمارُ الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.