نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يُكسب حق الانتفاع بالتصرف النظامي، أو بالإرث إذا كان الانتفاع معين المدة،أو بالشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.
النص الكامل للمادة ٦٨٠ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يُكسب حق الانتفاع بالتصرف النظامي، أو بالإرث إذا كان الانتفاع معين المدة،أو بالشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٨٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من…
١- لا يلزم الحائز حسن النية التعويض عما يصيب الشيء بسبب انتفاعه به انتف…
حق الانتفاع حقٌ عينيٌّ يخوّل المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.
يُراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذا الأح…
ثمارُ الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.
١- يلتزم المنتفع بالانتفاع بالشيء المنتفع به في حدود ما اتفق عليه؛ فإن…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.