نص المادة
نظام المعاملات المدنية
تسري على الحقوق العينية التبعية النصوص النظامية الخاصة بها.
النص الكامل للمادة ٧١٩ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
تسري على الحقوق العينية التبعية النصوص النظامية الخاصة بها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧١٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
ينتهي حق الارتفاق في الحالات الآتية: أ- انقضاء الأجل المعين له أو زوال…
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر)…
يَقطع انتفاعُ أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق مرورَ الزمن المانع من…
دون إخلال بما تقضي به المادة (الأولى) من هذا النظام، تطبق القواعد الوار…
يُعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.