المادة العشرون بعد السبعمائة

النص الكامل للمادة ٧٢٠ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

دون إخلال بما تقضي به المادة (الأولى) من هذا النظام، تطبق القواعد الواردة في هذه المادة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل منها، وهي: القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. القاعدة الثالثة: العادة مُحَكَّمة. القاعدة الرابعة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. القاعدة الخامسة: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. القاعدة السادسة: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. القاعدة السابعة: اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثامنة: الأصل بقاء ما كان على ما كان. القاعدة التاسعة: الأصل براءة الذمة. القاعدة العاشرة: الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم. القاعدة الحادية عشرة: الأصل في الصفات العارضة العدم. القاعدة الثانية عشرة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. القاعدة الثالثة عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. القاعدة الرابعة عشرة: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. القاعدة الخامسة عشرة: لا عبرة بالظن البين خطؤه. القاعدة السادسة عشرة: الضرر يُزال. القاعدة السابعة عشرة: الضرر لا يزال بمثله. القاعدة الثامنة عشرة: يُدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف. القاعدة التاسعة عشرة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. القاعدة العشرون: إذا تعارض المانع والمقتضي قُدِّم المانع. القاعدة الحادية والعشرون: المشقة تجلب التيسير. القاعدة الثانية والعشرون: الضرورات تقدر بقدرها. القاعدة الثالثة والعشرون: الاضطرار لا يُبطل حق الغير. القاعدة الرابعة والعشرون: الأصل في الكلام الحقيقة. القاعدة الخامسة والعشرون: إعمال الكلام أولى من إهماله. القاعدة السادسة والعشرون: المطلق يجري على إطلاقه؛ ما لم يقم دليل التقييد نصّاً أو دلالة. القاعدة السابعة والعشرون: الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. القاعدة الثامنة والعشرون: التابع تابع. القاعدة التاسعة والعشرون: يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها. القاعدة الثلاثون: يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء. القاعدة الحادية والثلاثون: إذا سقط الأصل سقط الفرع. القاعدة الثانية والثلاثون: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. القاعدة الثالثة والثلاثون: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. القاعدة الرابعة والثلاثون: الخراج بالضمان. القاعدة الخامسة والثلاثون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القاعدة السادسة والثلاثون: إذا زال المانع عاد الممنوع. القاعدة السابعة والثلاثون: ما ثبت لعذر يزول بزواله. القاعدة الثامنة والثلاثون: الساقط لا يعود. القاعدة التاسعة والثلاثون: إذا تعذَّر الأصل يُصار إلى البدل. القاعدة الأربعون: من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه. القاعدة الحادية والأربعون: الجهل بالحكم ليس عذراً.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٢٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١٠-١٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

حصرت المدعية بينتها في مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها بختمها وتوقيعها وهي محرر عادي حجة عليها بموجب المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات. لم تحضر المدعى عليها ولم تنكر البينة مما يسقط حقها في تقديم الدليل بموجب المادة ١٩/١ من نظام الإثبات. ا…

التعويض: ٢٥٤,٢٠٦.٦٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٢٢
خرق العقدالمدعي: خسر

رأت دائرة الاستئناف عدم انعقاد صفة المدعية الإجرائية والموضوعية في الدعوى إذ صدر الحكم واتفاقية التسوية ضد شركة التعفف وليس المدعية، ولا يرتب شرط عقد البيع التزاماً مباشراً لصالح المدعية بل التزام البائعين بمديونيات الفرع تجاه الغير، وهو م…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-١٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي كشف حساب يثبت تحويل 40,000 ريال لحساب مؤسسة المدعى عليه. تخلفت المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ فاستخلصت الدائرة رجحان دعوى المدعي بناءً على المادة 21 من نظام الإثبات وقاعدة 'اليد ما أخذت حتى تؤديه' من نظام المعاملات المدنية.

التعويض: ٤٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٠١
خرق العقدالمدعي: كسب

استندت المحكمة إلى العقد وتقرير الخبير من الدعوى السابقة وحكم سابق برفض مطالبة المدعى عليها، وأثبتت أن المبالغ المدفوعة تتجاوز قيمة الأعمال المنفذة بـ58,229.21 ريال مع مراعاة الضريبة، واعتمدت عدم تقديم المدعى عليها جواباً مما أدى إلى سقوط…

التعويض: ٥٨,٢٢٩.٢١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٠
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب التقاضي بسبب مماطلة المدعى عليها في سداد الحق المثبت بحكم سابق دون مسوغ معتبر، استنادًا إلى المادة 120 من نظام المعاملات المدنية وقاعدة 'الضرر يزال' من المادة 720/16، مع مراعاة معايير تقدير التعويض بموج…

التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-١٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي لثمن التوريد بموجب الفاتورة المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه، ولم يحضر المدعى عليه للدفاع أو تقديم بينة مضادة، فحجت البينة المقدمة. الأصل عدم السداد إلا ببينة، وحجة المحرر العادي على من وقعه، واستحقاق تعويض أتعاب التقاضي…

التعويض: ٢,٧٢٥.٥٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت منع المدعى عليها لحق المدعية الظاهر بتمسكها بسند الأمر دون مسوغ معتبر مما ألجأ المدعية للتقاضي. أتعاب المحاماة من الأضرار المترتبة على المماطلة ويُزال الضرر وفق القاعدة السادسة عشرة من المادة 720 من نظام المعاملات المدنية. استحقت المدع…

التعويض: ٢٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-١٠
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبتت صحة تسليم المبلغ لشراكة في مدارس (...) الأهلية بموجب الشيك وكشف الحساب وإقرار المدعى عليها، ولم يثبت نقلُه شفهياً لمشروع آخر لعدم الإثبات طبقاً للمادة ٧٢٠ و٧٢ من نظام المعاملات المدنية والمادة ٣ من نظام الإثبات، مع تضارب الإفادات السا…

حكم موضوعيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٥-٢٩
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

ثبتت مطالبة المدعية بشأن عقد التأجير من حكم سابق، ولم يقدم المدعى عليه دفوعاً تنال من الدعوى رغم حضوره الأولي ثم غيابه، مما يستوجب تعويضاً عن أتعاب التقاضي لمماطلته في السداد. اعتمدت المحكمة على القاعدة 16 من المادة 720 من نظام المعاملات ا…

التعويض: ٦,٤٦٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

عرعر

٢٠٢٤-٠٥-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت التعاقد بين الطرفين وإقرار المدعى عليها بصحة المبلغ من خلال مطابقة الرصيد وكشف الحساب الممهور بختم مؤسستها وفق المادة 29 من نظام الإثبات. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ مما أدى إلى السير حضورياً واستخلاص الدائرة ما تراه من ال…

التعويض: ٦٤,٨٩٣.٢١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-١٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بالتعاقد والمدة لكنها خالفتها بزعم اشتراط سداد كامل، وهو غير صحيح إذ تبدأ المدة من أمر الشراء كما في عروضها. سند القبض حجة عليها لعدم إثبات صوريته، ودفوعها متناقضة وخلوها من إثبات كتابي للتسليم رغم تجاوز المبلغ 100,000 ري…

التعويض: ٢٤٣,١٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٥-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت وكيلة المدعى عليها صحة العقد وسندات القبض على مطبوعات موكلتها ومذيلة بختمها، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. ثبت شراء المدعي للمعدات بسندي قبض (208 و377) وحوالات بنكية، والمدعى عليها مسؤولة عن أعمال مديرها ف…

التعويض: ١,٣٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

عرعر

٢٠٢٤-٠٥-١٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليه لرأس المال بسند القبض وفق المادة ٢٩ من نظام الإثبات، وتخلفه عن الحضور يُستخلص منه بقاء المبلغ في ذمته. أما الأرباح فثبت تحققها بنكول المدعى عليه عن اليمين النافية وفق المادة ١٠٣ من نظام الإثبات رغم تبليغه.

التعويض: ٩٥,٤٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

عرعر

٢٠٢٤-٠٤-٢٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت وجود تعامل تجاري بين الطرفين من سدادات سابقة كبيرة وإيصالات شحن البضاعة للمدعى عليها دون اعتراض. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يُعد إسقاطاً لحق الدفاع ويجيز الإثبات بالقرائن والشهود. الأصل عدم السداد ما لم يثبت خلاف ذلك، لذا…

التعويض: ١٤٧,٣٠٠.٤٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت صحة العلاقة التعاقدية بأوامر الشراء (5) المختومة من المدعى عليها والفواتير (12) الموقعة عليها بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. أقرت المدعى عليها جزئياً بالمطالبة ولم تنكر الفواتير صراحة. بعد خصم المدفوع، تستحق المدعية 1.239.782.99 ر…

التعويض: ١,٢٣٩,٧٨٢.٩٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

عرعر

٢٠٢٤-٠٤-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت التعاقد بين الطرفين وقدم المدعي مطابقات رصيد ممهورة بختم المدعى عليها مما يعد إقراراً بها وفق المادة 29 من نظام الإثبات. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يُستخلص منه عدم دفع صحيح، والأصل عدم السداد. لذا ألزمت بدفع المبلغ كاملاً.

التعويض: ٧٥,٨٣٧.٤٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-١٤
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت التزام المدعي بتسليم رأس المال عبر حوالات بنكية محددة. لم تقدم المدعى عليها بينة على تنفيذها لبنود العقد رغم الإمهال، والأصل عدم التنفيذ حتى الإثبات وفق المادة ٧٢٠ من نظام المعاملات المدنية. لذا فسخت الدائرة العقد وألزمت المدعى عليها ب…

التعويض: ٤٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت توقيع المدعي إلكترونياً على عقد التأسيس المعدل الذي يتضمن شرط تحكيم في المادة 12، مما يجعله ملزماً له بموجب المادة 56 و26 من نظام الإثبات والقاعدة 40 من نظام المعاملات المدنية. بناءً على المادة 11 من نظام التحكيم، يجب الحكم بعدم جواز ن…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٩ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية