عدم التسليمالمدعي: كسب
حصرت المدعية بينتها في مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها بختمها وتوقيعها وهي محرر عادي حجة عليها بموجب المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات. لم تحضر المدعى عليها ولم تنكر البينة مما يسقط حقها في تقديم الدليل بموجب المادة ١٩/١ من نظام الإثبات. ا…
التعويض: ٢٥٤,٢٠٦.٦٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
رأت دائرة الاستئناف عدم انعقاد صفة المدعية الإجرائية والموضوعية في الدعوى إذ صدر الحكم واتفاقية التسوية ضد شركة التعفف وليس المدعية، ولا يرتب شرط عقد البيع التزاماً مباشراً لصالح المدعية بل التزام البائعين بمديونيات الفرع تجاه الغير، وهو م…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
قدم المدعي كشف حساب يثبت تحويل 40,000 ريال لحساب مؤسسة المدعى عليه. تخلفت المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ فاستخلصت الدائرة رجحان دعوى المدعي بناءً على المادة 21 من نظام الإثبات وقاعدة 'اليد ما أخذت حتى تؤديه' من نظام المعاملات المدنية.
التعويض: ٤٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
استندت المحكمة إلى العقد وتقرير الخبير من الدعوى السابقة وحكم سابق برفض مطالبة المدعى عليها، وأثبتت أن المبالغ المدفوعة تتجاوز قيمة الأعمال المنفذة بـ58,229.21 ريال مع مراعاة الضريبة، واعتمدت عدم تقديم المدعى عليها جواباً مما أدى إلى سقوط…
التعويض: ٥٨,٢٢٩.٢١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي
ثبت استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب التقاضي بسبب مماطلة المدعى عليها في سداد الحق المثبت بحكم سابق دون مسوغ معتبر، استنادًا إلى المادة 120 من نظام المعاملات المدنية وقاعدة 'الضرر يزال' من المادة 720/16، مع مراعاة معايير تقدير التعويض بموج…
التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت استحقاق المدعي لثمن التوريد بموجب الفاتورة المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه، ولم يحضر المدعى عليه للدفاع أو تقديم بينة مضادة، فحجت البينة المقدمة. الأصل عدم السداد إلا ببينة، وحجة المحرر العادي على من وقعه، واستحقاق تعويض أتعاب التقاضي…
التعويض: ٢,٧٢٥.٥٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت منع المدعى عليها لحق المدعية الظاهر بتمسكها بسند الأمر دون مسوغ معتبر مما ألجأ المدعية للتقاضي. أتعاب المحاماة من الأضرار المترتبة على المماطلة ويُزال الضرر وفق القاعدة السادسة عشرة من المادة 720 من نظام المعاملات المدنية. استحقت المدع…
التعويض: ٢٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
ثبتت صحة تسليم المبلغ لشراكة في مدارس (...) الأهلية بموجب الشيك وكشف الحساب وإقرار المدعى عليها، ولم يثبت نقلُه شفهياً لمشروع آخر لعدم الإثبات طبقاً للمادة ٧٢٠ و٧٢ من نظام المعاملات المدنية والمادة ٣ من نظام الإثبات، مع تضارب الإفادات السا…
حكم موضوعيثقة: متوسطة
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
ثبتت مطالبة المدعية بشأن عقد التأجير من حكم سابق، ولم يقدم المدعى عليه دفوعاً تنال من الدعوى رغم حضوره الأولي ثم غيابه، مما يستوجب تعويضاً عن أتعاب التقاضي لمماطلته في السداد. اعتمدت المحكمة على القاعدة 16 من المادة 720 من نظام المعاملات ا…
التعويض: ٦,٤٦٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت التعاقد بين الطرفين وإقرار المدعى عليها بصحة المبلغ من خلال مطابقة الرصيد وكشف الحساب الممهور بختم مؤسستها وفق المادة 29 من نظام الإثبات. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ مما أدى إلى السير حضورياً واستخلاص الدائرة ما تراه من ال…
التعويض: ٦٤,٨٩٣.٢١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
أقرت المدعى عليها بالتعاقد والمدة لكنها خالفتها بزعم اشتراط سداد كامل، وهو غير صحيح إذ تبدأ المدة من أمر الشراء كما في عروضها. سند القبض حجة عليها لعدم إثبات صوريته، ودفوعها متناقضة وخلوها من إثبات كتابي للتسليم رغم تجاوز المبلغ 100,000 ري…
التعويض: ٢٤٣,١٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
أقرت وكيلة المدعى عليها صحة العقد وسندات القبض على مطبوعات موكلتها ومذيلة بختمها، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. ثبت شراء المدعي للمعدات بسندي قبض (208 و377) وحوالات بنكية، والمدعى عليها مسؤولة عن أعمال مديرها ف…
التعويض: ١,٣٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت استلام المدعى عليه لرأس المال بسند القبض وفق المادة ٢٩ من نظام الإثبات، وتخلفه عن الحضور يُستخلص منه بقاء المبلغ في ذمته. أما الأرباح فثبت تحققها بنكول المدعى عليه عن اليمين النافية وفق المادة ١٠٣ من نظام الإثبات رغم تبليغه.
التعويض: ٩٥,٤٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت وجود تعامل تجاري بين الطرفين من سدادات سابقة كبيرة وإيصالات شحن البضاعة للمدعى عليها دون اعتراض. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يُعد إسقاطاً لحق الدفاع ويجيز الإثبات بالقرائن والشهود. الأصل عدم السداد ما لم يثبت خلاف ذلك، لذا…
التعويض: ١٤٧,٣٠٠.٤٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبتت صحة العلاقة التعاقدية بأوامر الشراء (5) المختومة من المدعى عليها والفواتير (12) الموقعة عليها بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. أقرت المدعى عليها جزئياً بالمطالبة ولم تنكر الفواتير صراحة. بعد خصم المدفوع، تستحق المدعية 1.239.782.99 ر…
التعويض: ١,٢٣٩,٧٨٢.٩٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت التعاقد بين الطرفين وقدم المدعي مطابقات رصيد ممهورة بختم المدعى عليها مما يعد إقراراً بها وفق المادة 29 من نظام الإثبات. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يُستخلص منه عدم دفع صحيح، والأصل عدم السداد. لذا ألزمت بدفع المبلغ كاملاً.
التعويض: ٧٥,٨٣٧.٤٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت التزام المدعي بتسليم رأس المال عبر حوالات بنكية محددة. لم تقدم المدعى عليها بينة على تنفيذها لبنود العقد رغم الإمهال، والأصل عدم التنفيذ حتى الإثبات وفق المادة ٧٢٠ من نظام المعاملات المدنية. لذا فسخت الدائرة العقد وألزمت المدعى عليها ب…
التعويض: ٤٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
ثبت توقيع المدعي إلكترونياً على عقد التأسيس المعدل الذي يتضمن شرط تحكيم في المادة 12، مما يجعله ملزماً له بموجب المادة 56 و26 من نظام الإثبات والقاعدة 40 من نظام المعاملات المدنية. بناءً على المادة 11 من نظام التحكيم، يجب الحكم بعدم جواز ن…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.