نزاع ماليالمدعي: رفضت
طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة، وأقر وكيل المدعى عليه بصحة ذلك. تنتهي معه المحكمة للحكم بانقضاء الدعوى.
تسويةثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
المنازعة ناشئة عن عقد توريد عمالة وهو عمل خدمي لا يوصف بالعمل التجاري لأن الأشخاص لا يكونون محلاً للأعمال التجارية بناءً على نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص. لذا فإن الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية نوعياً وتنعقد للمحاكم العامة استنادا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: خسر
العقد لم يحدد تاريخاً لاستلام العمالة ولا وجوب تسليمها دفعة واحدة، وطلب الفسخ بعد شهر من العقد غير مسند ببينة كافية على إخلال المدعى عليها. التأمين يُعد شرطاً ابتغائياً مستحقاً للمدعى عليها بإخلال المدعية، والعقد أصل في الاستحقاق دون ما يب…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: خسر
ثبت أن المدعى عليها لم تكن مماطلة إذ كان الحق محل النزاع غير ظاهر لصالح المدعية مما استلزم ندب خبير، كما خسرت المدعية جزءاً من مطالبتها في القضية الأصلية حيث ثبت عدم صحة جزء من طلباتها، ولذلك لا تستحق تعويض أتعاب المحاماة.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
أقر وكيل المدعى عليه بصحة المبيع والمبلغ المتبقي قدره 585,000 ريال، والإقرار حجة بنفسه وأقوى من البينة وفق المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية. لا يؤثر ذكر إخلال المدعي في قبول الطلب، ويحق للمدعى عليه رفع دعوى منفصلة للمطالبة بالمستندات.…
التعويض: ٥٨٥,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: خسر
لم تتحقق أركان المسؤولية لاستحقاق التعويض عن أتعاب المحاماة لعدم توافر الخطأ والضرر الفعلي والعلاقة السببية بينهما، إذ إن حكم محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى الأصلية كان إجرائياً ولم يبت في الموضوع موضوعياً، ولا يستحق التعويض بمجرد عدم ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
المحكمة رفضت الدعوى لعدم قبولها لأسباب إجرائية: الطلب العارض في الجلسة التحضيرية مخالف للطلب الأصلي مخالفة ظاهرة وفق لائحة المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية، وطلب تضمين المدير شخصياً سابق لأوانه لعدم ثبوت مسؤولية الشركة وعجزها، مع انعدام…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت استحقاق المدعيين لحصصهما بحكم قضائي سابق له حجية معتبرة، وقدموا اتفاقية الشراكة وملحق عقد البيع الملزم بالدفعات، وأقر المدعى عليه بسداد جزء مما يثبت سوء نيته بالتوقف، ولم يقدم بينة على دفعه المضاد، ونظام الشركات لا يشترط تعديل عقد التأ…
التعويض: ٣,٦٨٥,٤٣١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت تفريط المدعى عليه كمضارب بعدم تحريره شراءاته وبيعاته وأعيان الإبل وأثمانها ونسب الخسارة، وانتقل عبء الإثبات إليه في دعوى الخسارة، واحتكم إلى يمين المدعي الذي أداه على صحة دعواه وعدم علمه بخسارة، فحكم للمدعي بناءً على المادة 98 من نظام…
التعويض: ١٠٩,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: خسر
المحكمة رأت أن الدعوى الأصلية لم تكن مبطلة ابتداءً بل حكم فيها شكلياً بعدم القبول لرفعها قبل الأوان، ولم يتحقق وصف الإبطال أو قصد الإضرار بالمدعي، مستندة إلى فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم بأن المخاصم الذي يظن حقه لا يُلزم بنفقات الخصم.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
ألغت دائرة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية بعد أن نقضت المحكمة العليا الحكم السابق الذي اعتمدت عليه الدعوى بقرار رقم 6228513 بتاريخ 9/4/1444هـ مؤكدة انعقاد صفة شركة دلة العرب في الدعوى الأساسية. انعدام أساس الدعوى يؤدي إلى رفض مطالبة الأت…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت صحة الدعوى بعقد الأتعاب المبرم بين الطرفين، وصك الحكم الابتدائي وصك حكم الاستئناف في القضية الأصلية التي ترافع فيها المدعي للمدعى عليه. تبين استحقاق الدفعة المتبقية عند توقيع العقد، ولم يثبت السداد والأصل عدمه.
التعويض: ١٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت صحة المستخلصات الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والمختومة بختمها، وهي معتبرة حجة تجارية بناءً على نظام الإثبات. رفض الدفوع بعدم المصالحة لتقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى منصة تراضي، وبطلان الدعوى لعدم تقديم ما يناقض الأختام. أيدت دائرة…
التعويض: ٥٧٦,١٠١.٩٢ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: خسر
ثبت تردد المدعي بين سببين مختلفين (قرضة حسنة ثم مشاركة) مما يدل على عدم جلية الحق، وقضيت الدعوى الأصلية بيمين قضائية لا تشهد على مماطلة المدعى عليه. التعويض عن أتعاب المحاماة يشترط وجود حق ثابت ومماطلة، وهو غير متحقق هنا.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
ثبت أصل الحق في القضية الأصلية ومماطلة المدعى عليه في السداد دون مسوغ شرعي، وأتعاب المحاماة من الأضرار المترتبة على المماطلة وفق قاعدة 'لا ضرر ولا ضرار' و'الضرر يزال'. قدرت الدائرة التعويض بـ12,000 ريال استنادًا إلى المادة 164 من اللائحة ا…
التعويض: ١٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت أن المدعي شريك في الشركة والمدعى عليه مديرها، وقدر وكيل المدعى عليه عدم ممانعته من الاطلاع مع شرط يخص السنة الحالية فقط. وقضت الفقرة 3 من المادة 173 من نظام الشركات بحق الشريك غير المدير في الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقه…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت استحقاق المدعي للمبلغ المتبقي من أتعاب المحاماة بموجب العقد المبرم بين الطرفين الذي يشترط الدفع عند صدور حكم قطعي، وقد صدر الحكم في القضية الأصلية بعدم قبول الالتماس. قدم المدعي بينة موصلة بالعقد، وغاب المدعى عليه رغم التبليغ دون تقديم…
التعويض: ٢,٥٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
استندت الدائرة إلى تقرير الخبير الذي حلل العقد والمراسلات وزار الموقع وخلص إلى استحقاق المدعية مبلغ 397,589.90 ريال كقيمة الأعمال المنفذة وإرجاع الضمان البنكي. اعتبرت الدائرة التقرير مهنياً وشاملاً واستوى ما طُلب منه. رفضت أتعاب المحاماة ل…
التعويض: ٣٩٧,٥٨٩.٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.