المادة الثالثة والستون

النص الكامل للمادة ٦٣ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، وفق ما تحدده اللائحة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

البينات المقدمة من المدعي (كشوف حسابات، حوالات، مستندات موازنة) غير موصلة على الدعوى، إذ لا تثبت تصرف المدعى عليه بأموال الشركة لمصلحته الشخصية أو الضرر والسببية. رفض المدعي توجيه اليمين للمدعى عليه بعد إنكاره، وبالبينة على المدعي واليمين…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢١-٠٨-٢٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

أدارت الدائرة صلحاً بين الأطراف على دفع 38000 ريال بتاريخ 01/03/1443هـ من المدعى عليه للمدعي، وأقر الطرفان بالصلح وقبلا به، وألفت الوكالة المدعي حق الصلح، لذا ثبت الصلح وألزما به نهائياً غير قابل للاستئناف.

التعويض: ٣٨,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢١-٠٨-٢٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

صادق المدعى عليه على الدعوى جملة وتفصيلاً، وقرر الأطراف اصطلاحهما على جدولة الدفع كما هو مدون. يصح الصلح شرعاً لقوله تعالى (والصلح خير) ولحديث (الصلح جائز بين المسلمين)، ويعد نهائياً غير خاضع للاستئناف. لذا أثبتت الدائرة الصلح وألزمت الطرف…

التعويض: ٧٩,٤٨٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢١-٠٨-١٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

أدارت الدائرة صلحاً بين الطرفين على أن يدفع المدعى عليه 8000 ريال للمدعية منهياً للنزاع. أقر الطرفان بالصلح ووافقا عليه وكالة المدعية تخولها حق الصلح. لذا قررت الدائرة إثبات الصلح والإلزام به استناداً إلى قوله تعالى (والصلح خير) وقول النبي…

التعويض: ٨,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢١-٠٧-٢١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقر الطرفان بالصلح على دفع 70,000 ريال منجماً على ست دفعات، وألفت الدائرة على وكالة المدعي وكالة التي تخوله حق الصلح. والصلح خير، فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات الصلح والإلزام به، وهو نهائي غير خاضع للاستئناف.

التعويض: ٧٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية