أخرىالمدعي: كسب
ثبت عدم تقديم المدعى عليها دعوى الدين وصحة إجراءات الحجز خلال المدة النظامية (٨ أيام) من تاريخ تبليغ محضر الحجز للربان، مما يجعل الحجز التحفظي منقضياً وكأن لم يكن بنص المادة ٧٩ من نظام البحري التجاري والمادة ٣٥ من نظام المحاكم التجارية. أق…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب
ثبتت أركان الطلب المستعجل: حالة الاستعجال وخوف الضرر المحدق واحتمال الاستحقاق. أقر المدعى عليه أن تنفيذ السند يكون بعد نزول القرض من صندوق التنمية الزراعي الذي لم يحدث، مما يجعل التنفيذ مخالفاً للاتفاق ويسبب ضرراً ظاهراً، والضرر الأشد يدفع…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب
العقد بين الطرفين عقد مضاربة وليس تمويلاً، إذ العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ، وحرر السند لأمر ضماناً لرأس المال والأرباح وهو غير جائز شرعاً في المضاربة، مما يعني عدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ السند، مع بقاء حقها في رأس المال. الحكم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
ثبت وفاة مالك المعرض المدعى عليه قبل إقامة الدعوى بعداً عن تمثيل صحيح لورثته، مما أدى إلى انقطاع سير الخصومة وبطلان الإجراءات والحكم السابق وفق المادة 200 (ز) و88 من نظام المرافعات الشرعية. لذا قبلت المحكمة الالتماس شكلاً وعدلت عن الحكم ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي وكالة تثبت ترافعَه عن المدعى عليها وحضوره جلسات الدعوى السابقة، وأحضر شاهداً وهو مدير شركة الرعاية المتحدة التجارية (الوكيل التجاري للمدعى عليها) شهد بصحة الاتفاق على ١٠% مقابل الترافع. اعتمدت الدائرة الشهادة بناءً على المادة ٦٥…
التعويض: ٨٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: جزئي
القضية مستعجلة تتعلق بوقف تنفيذ حكم مكتسب القطعية أثناء النظر في التماس إعادة النظر، وفق المادة 205 من نظام المرافعات الشرعية التي تشير إلى المسائل التي يخشى فوات الوقت عليها، والمادة 226 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تو…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
ثبت من اتفاقية 25/8/2020 إقرار المدعية الضمني بتسببها في التأخير، ومن المخالصة النهائية بتاريخ 7/12/2021 استلامها البضاعة بحالة ممتازة مع سندات الاستلام، فانتفى ركن الخطأ عن المدعى عليه مما يسقط دعوى المسؤولية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
تظافرت نصوص الشريعة الإسلامية والفقه من شتى المذاهب على إلزام خاسر الدعوى بما تكبده الطرف الآخر من أضرار ناشئة عن إلجائه للتقاضي، مستندة إلى حديث 'لا ضرر ولا ضرار' وقاعدة 'الضرر يزال'، وقدرت الدائرة أتعاب المحاماة بـ٥٠ ألف ريال للموازنة بي…
التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
الطلب مستعجل لإثبات حالة المستودع بسبب عدم تنفيذ المدعى عليه للعقد حسب المواصفات وسقوط جدار مع خشية التهدم، وتحقق الضرر المحدق. يقتصر النظر على شروط الاستعجال دون التحقق من الحق الموضوعي استناداً للمادة ١٠٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحا…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت استلام المدعى عليه للبضاعة بإقراره القضائي وعدم إنكاره للفاتورة الضريبية التي أشارت إلى تغيير المواصفات باتفاق الطرفين والجهة المالكة. لم يثبت المدعى عليه التأخير أو الضرر الناتج عنه لعدم وجود آلية تعويض في العقد وعدم تقديم بينة على ال…
التعويض: ٨١,٠٣٢.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
ثبت للدائرة وجود حالة الاستعجال وخوف الضرر المحدق من خطاب الإخلاء من مالك المستودع، وأركان الطلب المستعجل متوفرة، ووافق الطرفان على استلام المعدة مع إثبات التسليم بمحضر، لذا ألزمت المدعى عليه باستلام المعدة مشمولة بالنفاذ المعجل دون الخوض…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
تبين للدائرة أن المستندات المقدمة تتوافق مع المادتين 67 و68 من نظام المحاكم التجارية، وأن الدين مصادق عليه من قبل المدين بمقدار المطلوب، وأن إشعار طلب الوفاء تم وفق المادة 68. تم الفصل في غير مواجهة الخصوم بناءً على المادة 191 من اللائحة ا…
التعويض: ٧٩٤,٨٠١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢١-١٠-٣٠نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت الدين بالكتابة بموجب مستند مطابقة الحساب الصادر بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢١م والذي يثبت رصيد دائن للمدعية بمبلغ ٧٥٩٣٤١ ريال و٥ هللات. توافرت شروط أمر الأداء المنصوص عليها في المادة ٦٧ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٨٣ من اللائحة التنفيذية، حي…
التعويض: ٧٥٩,٣٤١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
استوفى مقدّم الطلب كافة المتطلبات لإصدار أمر الأداء الواردة في الباب التاسع في نظام المحكمة التجارية، والفصل الثاني من الباب الرابع من اللائحة التنفيذية. قررت الدائرة إصدار أمر الأداء مشمولاً بالنفاذ المعجل وفق المادة 65 من نظام المحكمة ال…
التعويض: ١,٣١٣,٢٣٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
استوفت الدائنة جميع شروط إصدار أمر الأداء الواردة في الباب التاسع من نظام المحاكم التجارية والفصل الثاني من الباب الرابع من اللائحة التنفيذية. الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بموجب الفقرة الأولى من المادة ٦٥ من نظام المحاكم التجارية.
التعويض: ٧٦٧,٢٣١.٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
محكمة الاستئناف
مكة المكرمة
٢٠٢١-٠٨-٢٥أخرىالمدعي: كسب
ثبتت للدائرة توافر أركان الطلب المستعجل (الاستعجال والجدية وخوف الضرر المحدق واحتمال الاستحقاق) بناءً على المادة 36/8 من نظام المحاكم التجارية، مع تقديم ضمان تعويض بـ10 ملايين ريال وأسانيد تشير إلى تجاوزات المدعى عليه. أيدت دائرة الاستئناف…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢١-٠٨-١٠نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت الدين بالكتابة بموجب مستند مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها، وهو حال أداء ومعين المقدار. استكملت المدعية الإجراءات الشكلية بإشعار المدعى عليها قبل التقدم بالطلب. توافرت شروط إصدار أمر الأداء وفق المواد 67 من نظام المحاكم…
التعويض: ٩٣,٨٨٤.١٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
ثبت تبليغ المدعى عليها إلكترونياً عبر أبشر وتعميم رئيس المجلس، وتخلفت عن الحضور والجواب. تحققت أركان الطلب المستعجل: الاستعجال، خوف الضرر المحدق الذي يشق التحرز منه، واحتمال الاستحقاق وفق المادة 36/3 من نظام المحاكم التجارية. قضت الدائرة ب…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.