المادة السابعة والثمانون

النص الكامل للمادة ٨٧ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٧٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو مَن يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٧٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٢-٢١
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بصحة التعامل واستئجار المعدات من المدعية، ولم يقدم بينة على سداد الأجرة رغم طلبه. قدمت المدعية كشف حساب وفواتير وأمر شراء. لا يقبل الرجوع عن الإقرار بموجب المادة 1/18 من نظام الإثبات.

التعويض: ٥٧١,٥٧٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠١-٢٥
عدم التسليمالمدعي: خسر

ثبت أن العقد مبرم بين الطرفين عبر عرض السعر المعتمد الذي تضمن المواصفات والشروط وطريقة الدفع، ولم يشمل تحديد ماركة أو مورد بعينه. المدعي لم يدفع الدفعة الأولى كاملة ولم يلتزم بالدفعة الثانية، مما يبرر تأخير التوريد، ولا يوجد غش من المدعي ي…

تعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٩-٢٨
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

المنظم أوجب رفع طلب التماس إعادة النظر من محامٍ استناداً إلى المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أوجب اشتمال صحيفة الالتماس على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه استناداً للمادة (٨٧) من نظام المحاكم التجارية والفق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
نزاع ماليالمدعي: رفضت

ما برر به المدعي غير مقبول نظامياً إذ لم يقدم ما يثبت تعذر إبراز الحوالة البنكية قبل الحكم. لا تنطبق عليه الفقرة (ب) من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية. الالتماس مجرد اعتراض على الحكم دون سند نظامي صحيح.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

تبوك

٢٠٢٣-٠٩-٢٤
مراجعة استئنافيةالمدعي: كسب

طلب إعادة النظر لا يندرج ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ الشهود كان الملتمس عالماً بهم أثناء الدعوى الأصلية ولم يطلب سماعهم واكتفى برد اليمين، والأوراق المذكورة كانت متاحة سابقاً، وأداء اليمين…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-١٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليه عبر نظام أبشر ونكوله عن الحضور والإجابة مما يؤكد صحة المطالبة، وقدم المدعي حوالة بنكية تثبت دفع المبلغ. ألزمت المحكمة المدعى عليه برد 300,000 ريال وقدرت أتعاب المحاماة بـ15,000 ريال استناداً للمادة 164 من اللائحة التنف…

التعويض: ٣١٥,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٢٠
مراجعة استئنافيةالمدعي: كسب

لم يثبت الغش المزعوم إذ سبق الدفع بعدم الاختصاص وتقرر اختصاص المحكمة التجارية بقرار الاستئناف الملزم. لا تناقض في منطوق الحكم السابق إذ نفى القرض لكنه أثبت استلام المبلغ دون فصل في الشراكة فلا سبق فصل. ثبت تمثيل المدعى عليه بوكلاء صحيحين ق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٨-٠٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

الدائرة أصدرت حكماً سابقاً بإلزام المدعى عليه بدفع 21,800 ريال بعد توجيه اليمين وغيابه. طلب التماس إعادة النظر لا يدخل ضمن الأحوال السبعة المحددة في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، ومقدمه ليس محامياً وفق المادة 52 من لائحة نظام المحا…

التعويض: ٢١,٨٠٨ ريالرفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٠٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه فقال إنه لم يفوض المدعي بالتعاقد الشخصي ولم يدفع من ماله الخاص شيئاً وليس له مبلغ في ذمته. الأصل في اليمين الصدق ولا يجوز إثبات كذبها بعد إدائها وفق المادة 99 من نظام الإثبات. رفضت الدعوى لعدم إثبات المطالبة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٦-٢٧
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت صحة سداد المدعى عليه جزء إضافي قدره ٣٠٠٠ ريال للمدعية إبان رفع الدعوى بموجب الحوالة المرفقة وإقرار محامي المدعية، وتبقى له دفع ١٨٨٠٨ ريال. عدلت المحكمة الحكم السابق وفقاً للمادة ٨٧ من نظام المحاكم التجارية المحالة إلى المادة ٢٠٠ من نظا…

التعويض: ١٨,٨٠٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٨
عدم التسليمالمدعي: رفضت

النزاع يتعلق بقيمة فواتير خدمات اتصالات وإنترنت، وهو يخضع لاختصاص هيئة الاتصالات وفق المادة 10 من نظام الاتصالات واللائحة التنفيذية، لذا عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر الدعوى. كما رفض التماس إعادة النظر لعدم توافر شروط المادة 200…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

رفضت الدائرة إلتماس إعادة النظر لعدم تقديم المدعى عليه بينة على ادعائه وجود غش، وأن الأوراق المقدمة مثل تعديل عقد التأسيس كانت مقدمة سابقاً، والبريد الإلكتروني يفيد تناقض المدعى عليه ويعزز دعوى المدعي. كما أن غياب المدعى عليه المتكرر رغم ا…

التعويض: ٧٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-١٠
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

انتفت خصائص عقد المضاربة من العقد لاشتراط ضمان رأس المال وربح معلوم مما يجعله قرضاً جر نفعاً محرماً رباً. ألزمت الدائرة المدعى عليه بإعادة الذهب كما ونوعاً والمدعي بإعادة (518,000) ريال التي أقر باستلامها. رفضت مطالب الأرباح لأن اشتراط نفع…

التعويض: ٥١٨,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٤-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

أثبتت المدعية دعواها بفواتير موقعة من المدعى عليها تحمل توقيعها الوارد في أوامر الشراء، ولم يقدم وكيل المدعى عليها سوى إنكار وغاب عن جلسة الحكم. رفض طلب أتعاب المحاماة لعدم إثبات تكلفتها. الحكم الأصلي اكتسب النهائية بعد رفض الاستئناف لعدم…

التعويض: ٥٢,٤٦٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢٣-٠٤-١٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

الحكم الأصلي من الدائرة التجارية التاسعة ألزم المدعى عليها بسداد 311,733.20 ريال بناءً على الفواتير الممهورة بختمها، ودفعها السابق لفاتورتين مشابهتين يثبت الالتزام. رفض طلب أتعاب المحاماة لعدم الإثبات. الحكم النهائي بعدم اختصاص محكمة الاست…

التعويض: ٣١١,٧٣٣.٢ ريالرفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-٢١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الحكم السابق اكتسب القطعية وثبت تنازل المدعي عن الدعوى دون مس الحق المدعى به، وطلب إعادة النظر مقيد بحالات حصرية في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية لا تنطبق على الأحكام الشكلية مثل هذا الحكم، ولا يمنع ذلك المدعي من إقامة دعوى مستقلة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٢١
خرق العقدالمدعي: خسر

فصلت الدائرة سابقاً في الطلبات بحكم نهائي له حجية الأمر المقضي، وقدم المدعي بينات غير كافية عن سلامة الأعمال ومطابقتها للعقد مع رفضه تكليف خبرة هندسية، مما يسقط دعواه لعدم البينة طبقاً للمادة 3/112 من نظام الإثبات.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٢-٢٨
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

ثبت تضرر المدعي من الدعوى السابقة وتوكيله لمحامٍ للدفاع عنه مما يستحق تعويض أتعاب. قدرت الدائرة الأتعاب بـ12,000 ريال كمبلغ معتاد وفق المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ورفضت ما زاد عنه.

التعويض: ١٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٥٧ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية