المادة الثامنة والثمانون

النص الكامل للمادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦٨٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

تختص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في المحكمة؛ إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: ١.مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا. ٢.صدوره من محكمة غير مختصة، أو صدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفق أحكام النظام. ٣.الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها. ٤.فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦٨٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٢٨
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

أسباب الاعتراض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب وفقاً للمادة (٩٠) من ذات النظام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٢١
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

أسباب الاعتراض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وفقاً للمادة ٩٠ من ذات النظام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٤
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

أسباب الاعتراض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وفقاً للمادة ٩٠ من ذات النظام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠١
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية. استناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٣-١٢-١٤
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

أسباب الاعتراض المقدمة من المعترض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة 88 من نظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الطلب وفقاً للمادة 90 من ذات النظام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٣-١١-٢٣
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية، مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب وفقاً للمادة ٩٠ من ذات النظام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٨
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

أسباب الاعتراض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية. استناداً إلى المادة (٩٠) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية. استناداً على المادة (90) من ذات النظام قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٥
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

أسباب الاعتراض المقدمة لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الطلب وفقاً للمادة ٩٠ من ذات النظام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٢٨
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

أسباب الاعتراض المقدمة في طلب النقض لا تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وفقاً للمادة ٩٠ من ذات النظام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٠٧
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة 88 من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة 90 من ذات النظام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٣
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

تبين أن أسباب الاعتراض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية. استندت المحكمة إلى المادة ٩٠ من ذات النظام المتضمنة شروط الاعتراض. لذا قررت عدم قبول الاعتراض.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٠٤
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

أسباب الاعتراض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة 88 من نظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وفقاً للمادة 90 من ذات النظام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-١٠
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

أسباب الاعتراض المقدمة لا تُؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وفقاً للمادة ٩٠ من ذات النظام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٠٤
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

ما أوردته المعترضة في طلبي النقض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية. استناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٣٠
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

أسباب الاعتراض المقدمة في طلب النقض لا تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وفقاً للمادة ٩٠ من ذات النظام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٢٨
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة 88 من نظام المحاكم التجارية، مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب وفقاً للمادة 90 من ذات النظام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١٢
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية. استناداً إلى المادة ٩٠ من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٦٦٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية