مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
أسباب الاعتراض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب وفقاً للمادة (٩٠) من ذات النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
أسباب الاعتراض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وفقاً للمادة ٩٠ من ذات النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
أسباب الاعتراض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وفقاً للمادة ٩٠ من ذات النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية. استناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
أسباب الاعتراض المقدمة من المعترض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة 88 من نظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الطلب وفقاً للمادة 90 من ذات النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية، مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب وفقاً للمادة ٩٠ من ذات النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
أسباب الاعتراض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية. استناداً إلى المادة (٩٠) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر
ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية. استناداً على المادة (90) من ذات النظام قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
أسباب الاعتراض المقدمة لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الطلب وفقاً للمادة ٩٠ من ذات النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
أسباب الاعتراض المقدمة في طلب النقض لا تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وفقاً للمادة ٩٠ من ذات النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة 88 من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة 90 من ذات النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
تبين أن أسباب الاعتراض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية. استندت المحكمة إلى المادة ٩٠ من ذات النظام المتضمنة شروط الاعتراض. لذا قررت عدم قبول الاعتراض.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
أسباب الاعتراض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة 88 من نظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وفقاً للمادة 90 من ذات النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
أسباب الاعتراض المقدمة لا تُؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وفقاً للمادة ٩٠ من ذات النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
ما أوردته المعترضة في طلبي النقض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية. استناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
أسباب الاعتراض المقدمة في طلب النقض لا تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وفقاً للمادة ٩٠ من ذات النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة 88 من نظام المحاكم التجارية، مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب وفقاً للمادة 90 من ذات النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية. استناداً إلى المادة ٩٠ من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.