المادة الأولى: التعريفات

النص الكامل للمادة ١ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام الشركات. اللوائح: اللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكام النظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الهيئة: هيئة السوق المالية. الجهة المختصة: الوزارة، إلا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية فتكون الهيئة. الأقارب: أ- الآباء، والأمهات، والأجداد والجدات وإن علوا. ب- الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا. ج- الأزواج والزوجات. اليوم: اليوم التقويمي، سواء أكان يوم عمل أم لا. 2- دون إخلال بأحكام النظام، تُضمن اللوائح تعريفات للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في النظام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٢١
أخرىالمدعي: رفضت

الدعوى غير مقبولة لانعدام صفة المدعى عليها (لجنة مخالفات الشركات) إذ لا تمتلك شخصية معنوية مستقلة عن وزارة التجارة، والصفة تثبت للوزارة كجهة صادرة القرار عبر لجنة تابعة لها وفق المادة 1 من نظام الشركات. بحث عدم القبول مسألة أولية إجرائية م…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت قول المدعي بشهادة شهود وبإقرار وكيل المدعى عليه بأن المدعي كان وكيلاً في متابعة الأعمال والدفع، وتقوى بيمينه القضائية. يد المضارب والوكيل يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وقوله مع يمينه مقبول شرعاً. لذا حكمت الدائرة بتصفية الشر…

حكم موضوعيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الدمام

خرق العقدالمدعي: خسر

رفضت الدائرة الالتماس المقدم من المدعي لإعادة النظر في الحكم النهائي لعدم التزامه بالأحوال المنصوص عليها في المادة 192 من نظام المرافعات الشرعية، حيث لم يقدم مستندات جديدة قاطعة تعذر تقديمها قبل الحكم، ولم تثبت المستندات المقدمة العلاقة بي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

نقضت محكمة الاستئناف الحكم السابق بثبوت الشراكة لضرورة التأكد من اختصاص المحكمة وتوضيح نوع الشراكة، وأعيدت القضية للدائرة للنظر في الملاحظات بعد إعادة تحرير الدعوى ومناقشة المذكرات والإقرارات والمستندات المقدمة.

أخرىثقة: متوسطة

محكمة الاستئناف

جدة

خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت أن المدعى عليه تاجر ولديه سجل تجاري، فلا يُعد مسترسلاً ولا يحق له فسخ العقد للغبن الفاحش إذ لا ركبان ولا نجش. الغرر غير موجود لأن المبيع والثمن معلومين والمدعى عليه على علم بالشركة. العقد صحيح ومطابق لنظام الشركات بعد تعديل المادة 1/12…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية