نص المادة
نظام الشركات
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام الشركات. اللوائح: اللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكام النظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الهيئة: هيئة السوق المالية. الجهة المختصة: الوزارة، إلا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية فتكون الهيئة. الأقارب: أ- الآباء، والأمهات، والأجداد والجدات وإن علوا. ب- الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا. ج- الأزواج والزوجات. اليوم: اليوم التقويمي، سواء أكان يوم عمل أم لا. 2- دون إخلال بأحكام النظام، تُضمن اللوائح تعريفات للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في النظام.
