المادة الرابعة: أشكال الشركات

النص الكامل للمادة ٤ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٩ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت إبرام اتفاقية المضاربة ودفع رأس المال، وعجزت المدعى عليها عن إثبات الخسائر أو التصفية رغم انتهاء الشراكة عام 2018م. البند المتعلق بتأجيل التصفية غير موقع من المدعي ويفضي إلى إطلاق يد المدعى عليها في أموال الغير دون مدة أو ضابط، والأصل…

التعويض: ٩٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠١
خرق العقدالمدعي: رفضت

النظر في الاختصاص مقدم على الموضوع. الشراكة محل الدعوى ليست مضاربة فقهية ولا شركة نظامية من أنواع نظام الشركات. لذا لا اختصاص نوعي للمحاكم التجارية وينتقل الاختصاص للمحاكم العامة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بشركة محاصة غير مسجلة رسمياً وغير مشمولة بأشكال الشركات النظامية الواردة في نظام الشركات، ولا تشكل شركة مضاربة، مما يجعلها خارج اختصاص المحكمة التجارية نوعياً وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمادة 76/1 و31 من نظام الم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٠٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً لأن الشراكة لا تندرج تحت شركة المضاربة الفقهية إذ ساهم كلا الطرفين برأس مال (المدعي نقداً والمدعى عليها بموجوداتها وسجلها التجاري)، ولا تتخذ شكلاً نظامياً من أشكال الشركات المنصوص عليها في المادة 4 من نظام…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع. محاكم تجارية تنحصر في نزاعات شركات نظامية ومضاربة فقهية. الشراكة محل الدعوى ليست شركة نظامية ولا مضاربة، لذا عدم اختصاص نوعي وإحالة للمحاكم العامة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بشركة محاصة غير نظامية خارج اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة 4 من نظام الشركات والمادة 16 من نظام المحاكم التجارية، فتختص بها المحاكم العامة بناء على المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية. يجب إحالة الدعوى للمحكمة المختصة طبقا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، والمحاكم التجارية لا تختص بنزاعات الشركاء في شركة المحاصة لأنها ليست من الشركات النظامية وفق المادة الرابعة من نظام الشركات، ولا تنطبق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، لذا ينحصر الاختصاص للمح…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٧-١٨
أخرىالمدعي: كسب

ثبت صحة عقد الهبة المؤرخ ٠١/٠٨/٢٠١٣م الموقع من الطرفين وحجة على المدعى عليه لعدم إنكاره الصريح لتوقيعه استناداً للمادة ٢٩ من نظام الإثبات، وجواز رجوع الأب في هبته لولده شرعاً بشرط عدم خروجها من ملك الابن أو زيادة متصلة في قيمة السهم ولم يث…

التعويض: ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٠٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى لا تندرج تحت اختصاص المحكمة التجارية لأن الشراكة بين المدعي والمدعى عليه عمر فتحي لا توصف بالمضاربة ولا تشكل شركة نظامية بموجب نظام الشركات، بل هي شراكة عادية خارج نطاق الاختصاص التجاري. يعتبر الحكم بعدم الاختصاص مسألة أولية وتنعقد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-١٢
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بإثبات شركة محاصة غير منضوية تحت اختصاص المحاكم التجارية لعدم اندراجها تحت أشكال الشركات في المادة 4 من نظام الشركات، واعتبرتها المحكمة شركة عنان مدنية بموجب المادة 13 من نظام المحاكم التجارية، وهي من اختصاص المحاكم العامة بمو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، والدعوى تتعلق بشركة محاصة مستترة غير منصوص عليها في نظام الشركات الجديد لعام 1443هـ الذي حصر أشكال الشركات في التضامن والتوصية البسيطة والمساهمة والمساهمة المبسطة والمسؤولية المحدودة، ولا تختص ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت أن العلاقة بين الطرفين شركة محاصة غير نظامية لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمادة 4 من نظام الشركات، إذ تحدد الأشكال النظامية بالتضامن والتوصية البسيطة والمساهمة والمساهمة المبسطة والمسؤولية…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٥-١٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية لعدم اندراجها ضمن منازعات شركاء المضاربة أو الدعاوى الناشئة عن نظام الشركات، إذ محل الشراكة مؤسسة تجارية غير كيان نظامي وفق المادة ٤ من نظام الشركات. تنتمي إلى اختصاص المحاكم العامة وفق المادة ٣١ من…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٢
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

النزاع متعلق بشركة محاصة غير مشمولة بنظام الشركات الذي يحدد أنواع الشركات النظامية المحددة فقط. بناءً على الفقرة 4 من المادة 16 وفقرة 1 من المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، لا اختصاص للمحكمة التجارية نوعياً وينعقد الاختصاص للمحكمة العام…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٢-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى لا تدخل في اختصاص المحكمة التجارية لأن الشراكة ليست مضاربة شرعية إذ اشترك الطرفان في بذل المال واقتسام الربح، ولا تكيف كأحد أنواع الشركات النظامية المحصورة في نظام الشركات. الاختصاص منعقد للمحكمة العامة استنادًا للمادة 31 من النظام،…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-١٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة التجارية غير مختصة نوعاً لأن الدعوى تتعلق بشركة محاصة، ونظام الشركات الجديد (م/132 لعام 1443هـ) المادة 4 حصر أشكال الشركات ولم يدرج فيها شركة المحاصة، لذا الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة 76/1 من نظام المرافعا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبتت الشراكة المستترة بموجب صك حكم سابق، لكن مطالبة المدعي بالقوائم المالية والإفصاح عن أرباح الشركة النظامية لا صفة للمدعى عليه فيها إذ هي تحت يد مدير الشركة حسب المادة 167 من نظام الشركات. أنكر المدعى عليه الشراكة وعدم استلامه أرباحاً، و…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى لأنها تتعلق بشركة محاصة التي لا تُصنف كواحدة من أشكال الشركات المنصوص عليها في المادة 4 من نظام الشركات، كما أن قيمة المطالبة (500,000 ريال) تقل عن الحد الأدنى لاختصاص المحكمة التجارية وفق الما…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و١١ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية