نزاع شراكةالمدعي: رفضت
لم يثبت تعديل عقد تأسيس الشركة لإدخال المدعية كشريكة بالأسهم المشار إليها، مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها. لا يتأتى بحث حقوق الأسهم كالاطلاع على وثائق الشركة إلا بعد انتقال الأسهم وإثباتها في عقد التأسيس واستيفاء الإجراءات النظامية. الشركة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات حالة المشروع قبل ضياع معالمه وفق المادة ١٠١ من نظام الإثبات، وقررت المحكمة ندب خبير لمعاينة وحصر الأعمال المنجزة فقط دون الخوض في الجوانب الموضوعية خارج اختصاص القضاء الاستعجالي، واعتمدت تقرير الخبير في…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
الدعوى مرفوضة لرفعها قبل أوانها لعدم تقديم المدعي ما يثبت قيد اسمه كشريك نظامي في سجل الحصص بالشركة وفق نظام الشركات، والحكم السابق كان بين الورثة وليس في مواجهة الشركة. كما رفض الالتماس لإعادة النظر لعدم استيفائه شروط المادة ٢٠٠ من نظام ا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
المحكمة التجارية حكمت بعدم الاختصاص النوعي لأن الشراكة تأخذ صورة شركة عنان غير نظامية وليست مضاربة، وهي خارج اختصاص المحاكم التجارية خاصة أن المدعى عليه شريك مستتر. محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف لتجاوز المهلة النظامية (10 أيام) حيث قدم بع…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى مرفوعة ضد الشركة ومديرها لا ضد الشريك الآخر، وإثبات التخارج وتعديل عقد التأسيس يتعلق بحقوق الشركاء لا بالشركة، وأحكام نظام الشركات تجعل التعديل بقرار الشركاء وفق المواد 38 و172/1 و176/4، لذا انعدام الصفة للمدعى عليهما.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
بحث القبول من المسائل الأولية سابقة للنظر في موضوع الدعوى، والصفة شرط لصحة سماع الدعوى. الشركة تحت التصفية ويمثلها المصفي (مكتب محمد بن سالم ضباب) أمام القضاء وفق الفقرة الأولى من المادة 252 من نظام الشركات، لذا رفع المدعي الدعوى من غير ذي…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى مرفوضة لرفعها قبل أوانها لعدم قيد اسم المدعية كشريكة في سجل الحصص وعقد التأسيس رغم انتقال الحصة بالإرث. الورثة شركاء في شركة أملاك غير نظامية لا تسری عليها أحكام نظام الشركات الكاملة، خاصة مطالبة الأرباح التي تتطلب الشكلية والقيد. ا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
عقد تأسيس الشركة نص على مدة خمس سنوات ولم يتضمن حق إخراج شريك قبل انتهائها، وانقضاء الشركة يخضع للمادة 16 من نظام الشركات ومواد العقد. لم يوجد ما يبرر إخراج المدعى عليه، وتوزيع الحصص يفترض الوفاء بها، ومطالبات أخرى تحتاج دعوى مستقلة.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حيث إن المدعي قرر أن الشركة تم التنازل عنها من قبل المدعى عليه لزوجته ولتركي بركه عويض المطيري قبل رفع الدعوى، فإن على المدعي توجيه دعواه للمتنازل لهم عن الشركة إذ لا صفة للمدعى عليه في الدعوى، فالدعوى تقام على الملاك الحاليين على الشركة،…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حيث إن المدعي قرر أن المدعى عليه قد تنازل عن الشركة لزوجته ولتركي بركه عويض المطيري قبل رفع الدعوى، فإن المدعى عليه لا صفة له في الدعوى، ويجب توجيه الدعوى للملاك الحاليين للشركة. مسألة الصفة أولية وتتعلق بالنظام العام بموجب المادة 76 من نظ…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
اتفق طرفا القضية على إنهاء النزاع صلحاً بمحضر صلح يقضي بدفع 300,000 ريال للمدعي مقابل تنازله عن حصته وسحب الدعوى. ثبت الصلح وأُمضي وأُلزم الطرفان به وفق المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية، إذ الصلح جائز شرعاً ونظاماً.
التعويض: ٣٠٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت للدائرة من عقد التأسيس الموثق من وزارة التجارة أن المدير منح صلاحيات مطلقة تشمل التنازل والهبة عن الأسهم في الشركات الأخرى، وقد وافق الشركاء على العقد فهو حجة عليهم. التصرف صحيح شرعاً ونظاماً ولا ينال منه الطعون في تلقائية النصوص. ألزم…
التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
المحكمة رفضت الدعوى لأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يجوز إنهاؤها أو فسخها قبل انتهاء مدتها إلا لأسباب نظامية محددة أو اتفاقية في عقد التأسيس، وعدم دفع الأرباح ليس سبباً مبرراً نظامياً كافياً. كما أن استرداد رأس المال لا يجوز إلا بعد ت…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت مخالفة المدعى عليه للمادتين 167 و175 من نظام الشركات بعدم دعوة الشركاء للجمعية العامة لعام 2019 وعدم إعداد القوائم المالية، كما ثبت بقرار لجنة مخالفات نظام الشركات رقم 257/1442. انتفى الشفافية والنشاط التجاري، ولم يحضر المدعى عليه لتبر…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢١-٠٦-٢٢نزاع شراكةالمدعي: كسب
المحكمة اعتبرت الوثيقة المرفقة إقراراً وليس عقداً ناشئاً، وصح الإقرار بالمجهول فقهاً، ولا ينكر المدعى عليه الوثيقة بل يطعن فيها بالجهالة والإلغاء دون بينة مبطلة لحجيتها، والإقرار حجة على المقر.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
أثبتت الدائرة الشراكة بعقد موقع ومصادق عليه من (...) بينبع، وكشوفات حساب تفيد استلام الأرباح موقعة من المدعى عليه، وهي كفاية بموجب المادة 147 من نظام المرافعات. الشراكة شركة محاصة وفق المادة 43 من نظام الشركات لا تخضع للشهر والتسجيل، ودفوع…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
رفضت المحكمة طلب فسخ الشراكة ورد رأس المال لأن الشركة ذات مسؤولية محدودة ولا يجوز فسخها قبل انتهاء مدتها، وثبت علم المدعي بالتقييم والوضع المالي، والتاجر لا يغبن ويتحمل الربح والخسارة، ولم يثبت المدعي خطأ التقييم، وطلب الدعم المالي غير مرت…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
ثبت الصلح المبرم بين المدعي والشركة المدعى عليها حسب اتفاقية الصلح المؤرخة 23/7/1442هـ، وكلا الطرفين مخولان بالصلح بموجب وكالاتهما، فألغيت حكم المحكمة التجارية وأثبت الصلح وإلزام الطرفين بتنفيذه.
تسويةثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.