المادة الثالثة: جنسية الشركة

النص الكامل للمادة ٣ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٩ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١١-٠٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الدعوى مرفوضة لرفعها قبل أوانها لعدم تقديم المدعي ما يثبت قيد اسمه كشريك نظامي في سجل الحصص بالشركة وفق نظام الشركات، والحكم السابق كان بين الورثة وليس في مواجهة الشركة. كما رفض الالتماس لإعادة النظر لعدم استيفائه شروط المادة ٢٠٠ من نظام ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٧-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: خسر

أقرت المدعى عليها بصحة عقد الشراكة لكن نفت استلام الحصة النقدية، ولم تقدم المدعية دليلاً كافياً يلزم المدعى عليها بالمصروفات. يد الشريك يد أمانة لا تضمن إلا عند التفريط أو التعدي، والمشروع توقف في مرحلة التأسيس دون إيرادات أو خسائر محققة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت المحكمة بعدم الاختصاص النوعي لأن الشراكة هي شركة عنان فقهية غير نظامية وفق نظام الشركات، ولم يشر العقد إلى أي سجل تجاري أو نوع نظامي. يقتصر اختصاص المحاكم التجارية على الشركات النظامية وشركة المضاربة فقط من الشركات الفقهية وفق المادة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٠٤
نزاع شراكةالمدعي: خسر

المحكمة رفضت الدعوى شكلاً لعدم إخطار المدعى عليه كتابياً قبل ١٥ يوماً من رفع الدعوى وفق المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية. كما أن الدعوى تتعلق بتعديل عقد تأسيس يتطلب إجماع الشركاء بموجب المادة ٢٧ من نظام ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٢-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت توقيع الأطراف على اتفاقية الشراكة المؤرخة ١٩/٢/١٤٢٢ه التي أقر بها المدعى عليه، والتي نصت على إبقاء الشركات باسم أحد الشركاء مؤقتاً وليس على سبيل الديمومة، وأن إرادة الأطراف اتجهت لتأسيس شركة نظامية يظهر فيها الشركاء، مما يوجب إثبات الش…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى مرفوضة لرفعها قبل أوانها لعدم قيد اسم المدعية كشريكة في سجل الحصص وعقد التأسيس رغم انتقال الحصة بالإرث. الورثة شركاء في شركة أملاك غير نظامية لا تسری عليها أحكام نظام الشركات الكاملة، خاصة مطالبة الأرباح التي تتطلب الشكلية والقيد. ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٠١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

عقد تأسيس الشركة نص على مدة خمس سنوات ولم يتضمن حق إخراج شريك قبل انتهائها، وانقضاء الشركة يخضع للمادة 16 من نظام الشركات ومواد العقد. لم يوجد ما يبرر إخراج المدعى عليه، وتوزيع الحصص يفترض الوفاء بها، ومطالبات أخرى تحتاج دعوى مستقلة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٣١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

النزاع ناشئ عن شركة عنان فقهية غير مسجلة نظامًا وليست مضاربة، إذ ساهم الطرفان بالمال والعمل كما أكد كلاهما. تحصر المادة 16 من نظام المحاكم التجارية اختصاصها في منازعات شركة المضاربة فقط من الشركات الفقهية، لذا عدم اختصاص المحكمة التجارية ن…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة التجارية غير مختصة نوعيًا لأن الشراكة شركة عنان فقهية لا نظامية، حيث قدم الأطراف المال والعمل، ولا تندرج تحت الشركات النظامية المحددة في المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. الشراكة ليست شركة محاصة لعدم اتباع الشكل النظامي المنصوص ع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٩-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

شطبت الدائرة الدعوى لعدم حضور وكيل المدعي في جلسة 22/05/1443هـ. تقدم وكيل المدعي بطلب معاودة النظر وقُبل الطلب وحددت جلسة 27/06/1443هـ، لكن النص ينتهي دون إصدار حكم نهائي، مما يُفسر كرفض إجرائي للدعوى.

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٤-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت اختصاص المحكمة التجارية بناءً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. ثبت استلام المدعى عليه رأس المال بموجب سندات القبض، وأقر باستلام 133,000 ريال، وأقر بالشراكة في حكم سابق من ديوان المظالم. حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع 89,00…

التعويض: ١٠٤,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تسليم المدعي مبلغ 500,000 ريال لرأس مال الشراكة بسند القبض والشيكات ناطقة بسداد ديون المدعى عليه الخاصة، والمدعى عليه لم يثبت وجود أعمال للشركة وناكر عن الجواب، واليمين القضائية حلف بها المدعي كأقوى الطرفين مؤكدة صحة دعواه، لذا استحق ا…

التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٤-١٣
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى مقدمة قبل أوانها لعدم ثبوت شراكة المدعية في المؤسسة بعد، كما جمعت بين طلبات متعددة لا رابط بينها (محاسبة وتصفية) مخالفة للمادة 20/3 من نظام المحاكم التجارية، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم صحة شكلها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢١-٠١-١٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الشيكان اللذان استند إليهما المدعي لا يثبتان وجود الشراكة إذ الأصل في الشيك أداة وفاء ولا ينتقل إلى غير ذلك إلا ببينة، ولم يقدم المدعي بينة ورفض يمين المدعى عليه. كما سبق الفصل في مطالبة عدم استحقاق المدعى عليه للشيكين بحكم سابق من المحكمة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٩-١٠-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

أقر المدعى عليه بوجود الشراكة ورأس مال المدعي 50,000 ريال أجرة + 122,000 ريال سيارتين ضمن الست سيارات المحررة بخطه بقيمة 356,000 ريال للإجمالي 406,000 ريال. ثبت تفريط المدعى عليه في المال بإدخال شريك ثالث دون إذن. أدى الطرفان اليمين حيث أث…

التعويض: ٤٠٦,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٩-٠١-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت إقرار المدعى عليه باستلام رأس المال وعقد المضاربة شفهي. نكل المدعى عليه عن أداء اليمين النافية للخسارة وعدم تقديم بينة على حسن العمل أو إذن المدعي بإدخال المال في الشركة. ثبت تفريطه وتعديه في التجارة فيضمن رأس المال وفق قواعد الفقه الإ…

التعويض: ٨٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٩-٠١-١٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

نقضت محكمة الاستئناف حكم المحكمة العامة برفض الدعوى لعدم تقديم بينة كافية، حيث أقر المدعى عليه في الاستئناف بأن للمدعي في ذمته قيمة كيلوين ذهب بـ 84,000 ريال، واتفق الطرفان هاتفياً على تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات بـ 28,000 ريال لكل دفعة. ا…

التعويض: ٨٤,٠٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها نوعياً لأن الشراكة ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. رفضت دائرة الاستئناف الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المهلة النظامية (10 أيام) وفق المادة 79/2 من نظام ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و١١ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية