نزاع ماليالمدعي: رفضت
الدعوى تتعلق بتعويض عن ضريبة القيمة المضافة، وهي من اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وليس المحاكم التجارية وفق المادة ٦٧ من نظام ضريبة الدخل والمادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية. الاختصاص الولائي مسألة أولية يتعين الفصل ف…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠١-١٤نزاع شراكةالمدعي: رفضت
المحكمة قررت عدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي في رفعها نيابة عن الشركة، إذ الشركة ذات مسؤولية محدودة شخصية اعتبارية مستقلة ذمتها المالية، والدعوى مرفوعة على شريك وليس مدير الشركة، وطلب المدعي موضوعي لا يستقيم مع دعوى المسؤولية بموجب المادة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
ثبتت مخالفة المدعى عليه كمدير للشركة للفقرتين الأولى والثانية من المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وعدم بيان رأس المال في عقد التوريد، مما يترتب عليه مسؤوليته الشخصية والتضامنية عن التزامات الشركة. لذا حكمت الد…
التعويض: ١٢٤,٨٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبتت مخالفة المدعى عليه للفقرتين الأولى والثانية من المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' والبيان مقدار رأس المال بجانب اسم الشركة في عقد التوريد، مما يترتب عليه مسؤوليته الشخصية والتضامنية عن التزامات الشركة. وقد…
التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
المحكمة اعتبرت طلب فسخ الشراكة غير مقبول لأن الشركة نظامية ولا يجوز فسخها بإرادة منفردة بل تصفية أو تخارج. الطلبات الأخرى (إعادة مبالغ وتعويض) غير مرتبطة بطلب الفسخ وسابقة لأوانها لعدم إثباتها واستلزامها خبرة وإطلاع ميزانيات. لذا حكمت بعدم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت للدائرة عدم ثبوت الصورية في عقد تأسيس الشركة الصادر من وزارة التجارة كونه محرراً رسمياً حجة بموجب نظام الإثبات، ولم يقدم المدعي دليلاً قوياً يفوق قوة العقد الرسمي، كما أن ادعاء الصورية للتحايل على نظام خدمة الأفراد غير مقبول شرعاً ونظا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٦-٠٤نزاع ماليالمدعي: خسر
ثبت عدم صفة المدعية في الدعوى حيث أقر أحمد سنيور الذي وقع على كشف الحساب بأن التعاملات كانت لحسابه الشخصي دون علاقة للمستأنفة مرام سنيور، وأرفقت سندات لأمر تفوق المبلغ المطالب به صادرة عنه لصالح المدعية، وبحث الصفة سابق بحكم اللزوم عن الخو…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
الدعوى باطلة لكونها سابقة لأوانها إذ لا يمكن تضمين مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة قبل ثبوت عجز الشركة يقينًا عبر إجراء تصفية أو إفلاس، والشركة قائمة ولم يتم تصفيتها أو إعلان إفلاسها كما أقر وكيل المدعي. العجز عن السداد لا يُجزم إلا با…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
الدعوى مقدمة قبل أوانها لعدم اتخاذ المدعية الإجراءات النظامية لإثبات عجز الشركة ذات المسؤولية المحدودة كلياً عن الوفاء، حيث يتطلب نظام الشركات إجراءات التصفية أو الإفلاس قبل الرجوع على الشركاء، وتأكيد الدائرة الاستئنافية للحكم بناءً على ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة أن عقد التوريد خلو من عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وعدم بيان رأس المال مخالفًا للمادة 152 من نظام الشركات مما يوجب مسؤولية المدير شخصيًا وتضامنيًا، كما ثبت الالتزام بذمة الشركة بحكم سابق لصالح المدعي بقيمة 1,200,000 ريال، وأيدت د…
التعويض: ١,٢٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت صحة العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختم المدعى عليها، وصحة مطابقة الرصيد المختومة بختمها المتضمنة إقرارها بالمديونية. دفوع المدعى عليها بعدم الصفة وعدم تنفيذ العقد لا تقوى لإسقاط بينة المدعية بناءً على المادة ٢٩ من نظام الإثبات التي…
التعويض: ٩,٤٧٣,٤٩٢.٨٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
التعاقد حصل مع شركة أسواق الخيرات الاقتصادية ذات المسؤولية المحدودة وليس مع المدعى عليها شخصياً. ذمة الشركة مستقلة عن ذمة مديرتها أو مالكتها وفق المادة 151 من نظام الشركات والمادة 156 من نظام الشركاء. لذا يتعذر قبول الدعوى ضد المدعى عليها…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
ثبت أن المدعي لم يبين وجه استناده على المواد 32 و155 و165 من نظام الشركات من حيث ارتكاب المدعى عليه للمخالفات الموجبة لتضمينه ديون الشركة، ولم يثبت تصفية الشركة بسوء نية أو إيقاف نشاطها بسوء نية أو مخالفة أحكام النظام أو عقد التأسيس أو إهم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
أنكر المدعى عليه الشراكة ودعا أن التحويل كان مقابل شراء بضاعة تمور للإمارات لكنه لم يقدم بينة كافية. وجهت الدائرة اليمين للمدعي كباذل المال فحلف على أن التحويل كان مقابل شراكة وليس بضاعة ولم يستلم شيئاً، فثبت استحقاقه رأس المال مع أتعاب ال…
التعويض: ٢٩٨,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
اتفق طرفا القضية على إنهاء النزاع صلحًا يتضمن فسخ عقد الشراكة وتصفية مديونيات الشركة حيث يتحمل الطرف الثالث والرابع (المدعي وشريكه) 12.5% من مستحقات لا تتجاوز 50,000 ريال (6,250 ريال لكل). الصلح جائز شرعًا ولم يخالف النظام وقد طلب الطرفان…
تسويةثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
الاعتراض مقبول شكلاً لتقديمه في المدة القانونية، لكن رفض موضوعاً لعدم ظهور ما يؤثر على صحة الحكم الابتدائي بعدم قبول التماس إعادة النظر، إذ تناقض ما في الاعتراض مع أساس التماس (شهادة جديدة) ولا يندرج تحت حالات المادة 200 من نظام المرافعات…
التعويض: ٢٤٨,٣٦٣ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
ثبت للدائرة أن الفواتير موجهة لشركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية وليست للمدعى عليها، وأن كل شركة لها ذمة مالية مستقلة بموجب المادة 151 من نظام الشركات. انعقدت الصفة لشركة أخرى وليس للمدعى عليها، لذا حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
وجدت المحكمة أن العبارة في محضر الاجتماع لا تصل حد الإيجاب لعدم تحديد الثمن، وأن أسامة المطبقاني لم يثبت وكالته قبل تاريخ الاجتماع، وأن التصرف بحصص الشركة يتطلب إجراءات نظامية وفق المادة 161 من نظام الشركات لم تتحقق. أيدت محكمة الاستئناف ا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.