المادة الثانية والخمسون بعد المائة: الإلزام بالتنازل عن الأسهم

النص الكامل للمادة ١٥٢ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٧٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على شروط إلزام أحد المساهمين بالتنازل عن أسهمه، ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقًا للقيمة العادلة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. ويجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على تعليق الحقوق المتصلة بأسهم ذلك المساهم -فيما عدا الحقوق المالية- إلى حين تنازله عنها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٧٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-١٠-٢٩
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه للمادة 152 (فقرة 1 و2) من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال في عقد التوريد. ثبت تبلغ المدعى عليه وامتناعه عن الحضور رغم التبليغ، مما يجيز الحكم الغيابي بناءً على المادة 30/1 من نظام ا…

التعويض: ١٩٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٨-٢٧
استرداد دينالمدعي: رفضت

دفعت وكيلة المدعى عليهم بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالمدينة المنورة لأن مقر المدعى عليهم في الرياض وفق العنوان الوطني، مستندة إلى المادة 17/1 من نظام المحكمة التجارية التي تحدد الاختصاص المكاني بمكان إقامة المدعى عليه ما لم يتف…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-٢٠
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت صحة عقد المضاربة المقدم من المدعي، وخلاه من عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وعدم بيان رأس المال مخالفًا للفقرة 2 من المادة 152 نظام الشركات. لذا أثبتت المحكمة مسؤولية المدير تضامنيًا مع الشركة عن دفع رأس المال كاملاً. الدعوى مقبولة شكلاً لا…

التعويض: ٤٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-١٥
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب

ثبت أن المدعى عليه مدير شركة ذات مسؤولية محدودة وأن العقد لم يتضمن عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ولا بيان رأس المال مخالفاً للمادتين 15 و152 من نظام الشركات، مما يترتب عليه مسؤوليته الشخصية والتضامنية عن التزامات الشركة. ثبت الالتزام بذمة الش…

التعويض: ٢٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٦
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم تثبت أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ولا مخالفة المادة 152 من نظام الشركات القديم لأن الدعوى قيدت بعد سريان نظام الشركات الجديد 1443هـ الذي ألغى العقوبة على عدم بيان نوع الشركة ورأس المال، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. كما…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-١٤
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة للمدعى عليهم؛ فالنظام الجديد للشركات (1443هـ) يحل محل السابق ولا يوجد استثناء للواقعة السابقة، وذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن ذمم الشركاء بموجج المادة 156، والمدير غير مسؤول شخصيًا بنا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٢٩
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الدعوى سابقة لأوانها لأن الشركة لم يتم تصفيتها أو إعلان إفلاسها، مما يمنع التحقق من وقوع الضرر المزعوم (عدم قدرة الشركة على السداد)، ويجب بحث شروط قبول الدعوى قبل الخوض في موضوعها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت صدور حكم قطعي سابق ضد الشركة بإلزامها بدفع 250,000 ريال للمدعية. تبين خلو العقد من عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' بعد اسم الشركة وعدم بيان رأس المال مخالفاً للفقرة 2 من المادة 152 من نظام الشركات لعام 1437هـ. لذا أثبتت المحكمة مسؤولية المد…

التعويض: ٢٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢٨
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ثبتت مخالفة المدعى عليه للمادة ١٥٢ من نظام الشركات بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة وعدم بيان رأس المال في السندات لأمر، مما يوجب مسؤوليته التضامنية. أدى المدعي اليمين الحاسمة على عدم استلامه مبالغ من المدعى عليه في العقد محل الدعوى، فثبت…

التعويض: ٤٦٣,٣٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠٧
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه للفقرة الأولى والثانية من المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال بجانب اسم الشركة في عقد التوريد. تغيب المدعى عليه رغم تبليغه إلكترونيًا عبر نظام أبشر. اعتمدت الدائرة…

التعويض: ١١٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٥
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا لأن العلاقة بين الطرفين هي شركة عنان وليست شركة مضاربة كما ادعى المدعي، حيث شارك الطرفان بمالهما في مشروع الشركة، وتختص المحاكم التجارية بمنازعات شركاء المضاربة فقط وفق المادة 16/3 من نظام ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٠١
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

المحكمة رفضت الدعوى لأنها مقدمة قبل أوانها، إذ الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتحمل ديونها ذمتها المستقلة وفق المادة 156 من نظام الشركات، ولا يجوز مساءلة المدير أو الشركاء قبل تصفية الشركة والتحقق من عدم كفاية أصولها لسداد الديون. والشركة ق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠١
أخرىالمدعي: كسب

ثبت مخالفة المدعى عليه للفقرة الأولى من المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' في عقد التوريد، وللفقرة الثانية من المادة 152 بعدم بيان رأس مال الشركة بجانب اسمها. دفع المدعى عليه بعدم وجاهة له بعد الاطلاع على العقد.…

التعويض: ١١٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١١-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة مخالفة المدعى عليه كمدير للشركة أحكام المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ولا بيان رأس المال في عقد الشراكة والسند لأمر، مما يؤدي إلى سقوط حماية المسؤولية المحدودة وثبوت مسؤوليته التضامنية. السند لأمر…

التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١١-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه لأحكام المادة 152 من نظام الشركات بعدم بيان رأس مال الشركة بجانب اسمها في العقد المبرم مع المدعي. اعتمدت الدائرة على العقد وسند اللأمر والحوالة البنكية والحكم السابق لإثبات المسؤولية التضامنية للمدير مع الشركة عن ال…

التعويض: ٤١٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٢٩
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

نقضت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية لثبوت مخالفة المدعى عليه الفقرة 2 من المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وعدم بيان رأس المال في العقد، مما يوجب مسؤوليته التضامنية مع الشركة عن المبلغ المحكوم به سابقًا…

التعويض: ٤٧,٠٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية لمخالفته نصوص نظام الشركات، حيث يترتب نقل الحصص على وجود شركة مكونة من شخص واحد مخالفًا للفقرة 2 من المادة 154، ويتطلب تعديل عقد التأسيس موافقة شركاء بثلاثة أرباع رأس المال وفق الفقرة 2 من المادة…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-١٥
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت خلو العقد من عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' بعد اسم الشركة وعدم بيان مقدار رأس المال، مخالفًا بذلك الفقرة (2) من المادة (152) من نظام الشركات، مما يوجب مسؤولية المدير شخصيًا وتضامنيًا مع الشركة عن التزاماتها. الحكم السابق ضد الشركة مكتسب ا…

التعويض: ١١٢,٧٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢٥٨ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية