المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات

النص الكامل للمادة ١٥٣ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٤٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على تسوية المنازعات أو الخلافات أيًّا كانت طبيعتها التي قد تقع بين المساهمين أو بين الشركة ورئيسها أو مديرها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٤٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-٢٠
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت صحة عقد المضاربة المقدم من المدعي، وخلاه من عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وعدم بيان رأس المال مخالفًا للفقرة 2 من المادة 152 نظام الشركات. لذا أثبتت المحكمة مسؤولية المدير تضامنيًا مع الشركة عن دفع رأس المال كاملاً. الدعوى مقبولة شكلاً لا…

التعويض: ٤٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٥-١١
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت صحة عقد الشراكة المبرم بين الطرفين ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها ولم تنازع البينة، مما يجعل العقد حجة عليها بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. كما أن نشاط المدعى عليها استثمار أموال الغير مخالف للمادة…

التعويض: ١٧٤,٢٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جدة

٢٠٢٤-٠١-٣١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت التعاقد بموجب العقد المبرم والمثبت استلام رأس المال، وقررت المدعى عليها صحة التعاقد لكنها دفعّت بالخسارة. المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة وقامت بجمع أموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة الفقرة الأولى من المادة 153 من نظام الشركات ا…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢٨
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت دفع المبلغ عبر اتفاقية الاكتتاب والشيك وسند القبض، وغياب المدعى عليها رغم التبليغ يُعد كنكول يوجب الحكم للمدعي دون الحاجة لليمين القضائية لأنه متبلغ وقادر على الحضور. اعتمدت المحكمة على البينة المقدمة ونكول المدعى علي كقرينة شرعية.

التعويض: ٣,٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-١٠
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت تسليم رأس المال بعقد الشراكة والحوالة البنكية، وتخلفت المدعى عليها رغم التبليغ مما يجعل الخصومة حضورية. المدعى عليها خالفت المادة ١٥٣/١ من نظام الشركات باستثمار أموال لحساب الغير كشركة ذات مسؤولية محدودة. قبلت المحكمة رد رأس المال والت…

التعويض: ١٠٢,٥٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٤-٠١-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت بطلان عقد المضاربة لمخالفته المادة 153/1 من نظام الشركات التي تحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة استثمار أموال الغير. وقد أقر الطرفان بتسليم رأس المال للمدعى عليها، لذا حكمت الدائرة بإلزامها بسداد 147,000 ريال مع رفض ما زاد.

التعويض: ١٤٧,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٣-١١-٢٩
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت بطلان عقد المضاربة لمخالفته المادة 153 من نظام الشركات التي تحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة استثمار أموال الغير، مما يوجب إعادة رأس المال فقط دون أرباح. رفض طلب الأرباح لعدم استحقاقها، ورفض الطلبات العارضة والإحالة للجهات الرقاب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١١-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة مخالفة المدعى عليه كمدير للشركة أحكام المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ولا بيان رأس المال في عقد الشراكة والسند لأمر، مما يؤدي إلى سقوط حماية المسؤولية المحدودة وثبوت مسؤوليته التضامنية. السند لأمر…

التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١١-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه لأحكام المادة 152 من نظام الشركات بعدم بيان رأس مال الشركة بجانب اسمها في العقد المبرم مع المدعي. اعتمدت الدائرة على العقد وسند اللأمر والحوالة البنكية والحكم السابق لإثبات المسؤولية التضامنية للمدير مع الشركة عن ال…

التعويض: ٤١٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-١٥
أخرىالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه كمدير للشركة للفقرتين الأولى والثانية من المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وعدم بيان رأس المال في عقد التوريد، مما يترتب عليه مسؤوليته الشخصية والتضامنية عن التزامات الشركة. لذا حكمت الد…

التعويض: ١٢٤,٨٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-١٤
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه للفقرتين الأولى والثانية من المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' والبيان مقدار رأس المال بجانب اسم الشركة في عقد التوريد، مما يترتب عليه مسؤوليته الشخصية والتضامنية عن التزامات الشركة. وقد…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٩-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبتت الدعوى بعقد الشراكة وسند اللأمر المختومين بختم المدعى عليها، مع غياب المدعى عليها رغم التبلغ مما يجيز الحكم الغيابي. مخالفة المدعى عليها لنظام الشركات باستثمار أموال الغير. حُكم برد رأس المال كاملاً وأتعاب محاماة جزئياً بـ5000 ريال اس…

التعويض: ١٥٥,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٢٩
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه للفقرتين الأولى والثانية من المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وبيان رأس المال في الأوراق التجارية والعقود. أدى ذلك إلى إثبات مسؤوليته التضامنية الشخصية مع الشركة عن المبالغ المستحقة في ط…

التعويض: ٧٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٣-٠٧-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

بطلان عقد المضاربة لمخالفته المادة 153/1 من نظام الشركات التي تحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة استثمار أموال الغير، مما يوجب إعادة رأس المال كاملاً (60,000 ريال متبقي بعد خصم المسلم سابقاً)، ورفض الأرباح لعدم استحقاقها، وإلزام بـ2,00…

التعويض: ٦٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٨
استرداد دينالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة مخالفة المدعى عليه للفقرة الأولى والثانية من المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال في عقد التوريد. كما تغيب المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونياً عبر نظام أبشر. لذا حكمت بإثبات المسؤولية الت…

التعويض: ٥٥,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليها للمبلغ بموجب العقد وسند اللأمر. عقد المضاربة قائم على الأمانة ويد المضارب أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة ومخالفة لنظام الشركات حيث يمنع استثمار الأموال مما يعد تفريطاً تتح…

التعويض: ٩٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

حائل

٢٠٢٣-٠٧-٢٣
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت بطلان عقد المضاربة لمخالفته المادة 153/1 من نظام الشركات التي تحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة استثمار أموال الغير. يترتب على بطلان العقد وجوب إعادة رأس المال كاملاً للمدعي بعد خصم 12,000 ريال المسددة سابقاً. رفض الطعون بتصحيح ال…

التعويض: ١٣٨,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٣
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت أن المدعى عليه مدير الشركة وأن العقد لم يتضمن عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وبيان رأس المال مخالفاً للمادة 15 و152 من نظام الشركات، مما يوجب مسؤوليته التضامنية الشخصية مع الشركة عن الالتزام الثابت بقرار تنفيذي بقيمة 2,650,000 ريال. الدائر…

التعويض: ٢,٦٥٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

و٣٢٩ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية