المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: إجماع المساهمين

النص الكامل للمادة ١٥٤ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٩ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يشترط موافقة المساهمين بالإجماع على تضمين نظام الشركة الأساس أحكام المواد (الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والخمسين بعد المائة) و(الثالثة والخمسين بعد المائة) من النظام، وعلى أي تعديل يطرأ على أي منها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية لمخالفته نصوص نظام الشركات، حيث يترتب نقل الحصص على وجود شركة مكونة من شخص واحد مخالفًا للفقرة 2 من المادة 154، ويتطلب تعديل عقد التأسيس موافقة شركاء بثلاثة أرباع رأس المال وفق الفقرة 2 من المادة…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليها للمبلغ بموجب العقد وسند اللأمر. عقد المضاربة قائم على الأمانة ويد المضارب أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة ومخالفة لنظام الشركات حيث يمنع استثمار الأموال مما يعد تفريطاً تتح…

التعويض: ٩٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٠-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليها لرأس المال بموجب العقد وسند اللأمر. عقد المضاربة قائم على الأمانة ويد المضارب أمانة إلا في التعدي أو التفريط. المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة مخالفة لنظام الشركات (المادتين ١٥٣ و١٥٤) باستثمار أموال العموم مما ي…

التعويض: ٢٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه باستلام المبلغ وصحة التعاقد والإقرار حجة على صاحبه. عقد المضاربة يقوم على الأمانة ويد المضارب أمانة، وشركة المسؤولية المحدودة محظور عليها استثمار أموال العموم استناداً للمادتين ١٥٣ و١٥٤ من نظام الشركات، مما يجعلها ضامنة لرأ…

التعويض: ١٦,٩٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

المادة 155 من نظام الشركات تنطبق على شركة الشخص الواحد فقط وليس على شركة مسؤولية محدودة متعددة الشركاء، حيث تشير إلى 'الشخص المالك'. كما أن وقف نشاط الشركة بسبب الديون لا يثبت سوء النية المطلوب للتضمين الشخصي، لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢٤
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليها للمبلغ بموجب العقد وسند القبض، لكن الشركة ذات المسؤولية المحدودة محظور عليها استثمار أموال العموم استناداً للمادتين ١٥٣ و١٥٤ من نظام الشركات، مما يخالف النظام ويوجب رد الرأس المال. كما ألجأت المدعى عليها المدعي للتق…

التعويض: ١٠٢,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت استلام المدعى عليها لرأس المال بموجب العقد والإقرار، لكن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ممنوعة نظاماً من استثمار الأموال بهذه الصورة، مما يضمنها رأس المال بعد خصم المبالغ المستلمة 36800 ريال. رفض التعويض عن حبس الانتفاع لكونه ربا محرماً…

التعويض: ١٢٧,٣٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-١٩
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت استلام الشركة لرأس المال بعقد المضاربة والسند. الشركة ذات مسؤولية محدودة ممنوعة نظاماً من استثمار أموال العموم مما يعد تفريطاً يلزمها برد رأس المال. رفض الأرباح لعدم البينة ورفض الدعوى ضد المدخلين لاستقلال شخصية الشركة.

التعويض: ١١٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-١٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليها لرأس المال بموجب العقد المبرم. عقد المضاربة قائم على الأمانة ويد المضارب أمانة إلا في التعدي أو التفريط. المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة ومخالفة لنظام الشركات (المادتين 153 و154) باستثمار أموال العموم مما يعد ت…

التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-١٩
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت استلام المدعى عليه المبلغ بموجب العقد وسند لأمر، وعقد المضاربة يقوم على الأمانة ويد المضارب أمانة، وتبين أن المدعى عليه شركة ذات مسؤولية محدودة ممنوعة نظاماً من استثمار أموال الغير بموجب المادتين 153 و154 من نظام الشركات، مما يعد تفريط…

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٧-١٦
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت استلام المدعى عليها لرأس المال بعقد وسند لأمر وإقرارها. الشركة ذات المسؤولية المحدودة غير مسموح لها نظاماً بتحصيل واستثمار الأموال من العموم استناداً للمادتين 153 و154 من نظام الشركات، مما يخالف النظام العام. خصم 18400 ريال المستلمة من…

التعويض: ٢٢,٦٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٧-١٤
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت تسليم المدعي رأس المال للمدعى عليها بعقد المضاربة وسند الأمر، وعقد المضاربة قائم على الأمانة ويد المضارب أمانة، لكن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة ومخالفة لنظام الشركات (المادتين 153 و154) الذي يمنعها من استثمار أموال العموم، مما…

التعويض: ١٢٣,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٦-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليها للمبلغ بعقد رقم ١٠٠٣٣١. عقد المضاربة يقوم على الأمانة ويد المضارب أمانة ولا يضمن إلا في التعدي أو التفريط. المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة ومخالفة لنظام الشركات (المادتين ١٥٣ و١٥٤) في استثمار أموال العموم مما ي…

التعويض: ٣٣٨,٠٩٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٦-١٧
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت استلام المدعى عليها لرأس المال بعقد مبرم، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ممنوعة نظاماً من استثمار أموال العموم استناداً للمادتين 153 و154 من نظام الشركات، مما يعد تفريطاً يوجب رد رأس المال. نكول المدعى عليها عن الجواب يقوي موقف المدعي. رف…

التعويض: ٦٣٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٦-١٦
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت استلام المدعى عليها لرأس المال بعقد التوريد وسند لأمر، وعقد المضاربة يقوم على الأمانة، لكن الشركة ذات المسؤولية المحدودة محظور عليها استثمار الأموال وفق المادتين 153 و154 من نظام الشركات مما يُعد تفريطاً يُلزمها برد رأس المال. رفض طلب…

التعويض: ١٥٣,٧٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٦-١٣
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت استلام المدعى عليها للمبلغ بعقد مبرم وسند قبض. عقد المضاربة قائم على الأمانة ويد المضارب أمانة إلا في التعدي أو التفريط. المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة محظور عليها استثمار أموال العموم بناءً على المادتين 153 و154 من نظام الشركات،…

التعويض: ١٠٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٣-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حصرت المدعية دعواها على الفرد (...) لكن عقد الشراكة مع مجمع (...) الذي تحول إلى شركة (...) الطبية ذات شخصية اعتبارية مستقلة. لذا عدم صفة للمدعى عليه الفرد وفق المادة 30 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 154/1 من نظام الشركات.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة عدم صفة المدعية في رفع الدعوى باسمها الشخصي لأن الشركة ذات مسؤولية محدودة لها ذمة مالية مستقلة بموجب المادة 151 من نظام الشركات، والسدادات كانت من حسابات الشركة لا من ذمتها الشخصية. كما أفاد الخبير بعدم ثبوت نقل الملكية إلى الم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية