نزاع شراكةالمدعي: خسر
لم يبلغ المدعون النصاب القانوني لتعديل عقد التأسيس (3/4 رأس المال) لعزل المدير المعين بعقد التأسيس وفق المادة 174/2 من نظام الشركات، ولم تثبت مخالفات نظامية جسيمة تستوجب العزل. كان يتوجب على المدعين اتباع الإجراءات النظامية في نظام الشركات…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية لمخالفته نصوص نظام الشركات، حيث يترتب نقل الحصص على وجود شركة مكونة من شخص واحد مخالفًا للفقرة 2 من المادة 154، ويتطلب تعديل عقد التأسيس موافقة شركاء بثلاثة أرباع رأس المال وفق الفقرة 2 من المادة…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات. أجاز نظام الشركات انتقال الحصص بالإرث ومنع حق الاسترداد فيها صيانة للحق الشرعي للورثة، وعقد التأسيس سكت عن مآل الحصص عند وفاة شريك. قدم المدعي عقد التأسيس وصك ح…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
حيث أن وكيل المدعي حضر وقرر ترك الخصومة نيابة عن موكله، وإقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي، فإن المحكمة تستجيب لطلب ترك الدعوى استنادًا إلى المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز للمدعي ترك الخصومة بتقرير شفهي في الجلسة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠٣-٢٠نزاع شراكةالمدعي: جزئي
توصل طرفا الدعوى إلى صلح أمام الدائرة بمهلة شهر ونصف لإيجاد حل مرضي لإدخال الورثة في عقد التأسيس وجبر الكسر دون بيع الحصص، وتراضيا عليه والتزما به، ولم تجد الدائرة فيه مخالفة للأصول الشرعية والنظامية، فحكمت بإثباته.
تسويةثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
الاعتراض مقبول شكلاً لتقديمه في المدة القانونية، لكن رفض موضوعاً لعدم ظهور ما يؤثر على صحة الحكم الابتدائي بعدم قبول التماس إعادة النظر، إذ تناقض ما في الاعتراض مع أساس التماس (شهادة جديدة) ولا يندرج تحت حالات المادة 200 من نظام المرافعات…
التعويض: ٢٤٨,٣٦٣ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠١-٠٨إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
الشركة متعثرة وأصولها لا تكفي لسداد ديونها كما أقر الطرفان، ولا يجوز تصفيتها بموجب نظام الشركات وفق المادة 7 من نظام الإفلاس والمادة 242 من نظام الشركات، بل يجب تصفيتها بنظام الإفلاس. لذا رفضت الدعوى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
حق طلب حل الشركة وتصفيتها عائد للشركاء لا للشركة أو مديرها، ويكون بقرار الجمعية العامة وفق عقد التأسيس. المدعي رفع الدعوى ضد الشركة دون إثبات عقد الجمعية العامة أو تعثر إقامتها، وعدم صفة المدعى عليها استنادًا للمواد 174، 180، 181/2، 204، 2…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى مقامة ضد الشركة لا الشركاء، ومسؤولية نقل ملكية الحصص وتعديل عقد التأسيس تقع على الشركاء لا على الشركة أو إدارتها. لذا الدعوى مقامة على غير ذي صلاحية طبقًا للمادة 174/2 من نظام الشركات.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
لم يرفق وكيل المدعين إخطاراً كتابياً للمدعى عليهم بطلب العزل قبل إقامة الدعوى بـ15 يوماً كما تنص الفقرة 1 من المادة 19 من نظام المحاكم التجارية، بل كان الإخطار يخص طلب محاسبة فقط، مما يخل بالشكلية المطلوبة فحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت أن المدعى عليهما يمثلان أغلبية الشركاء بنسبة 80.55% من رأس المال، وهي تفوق ثلاثة أرباع رأس المال المطلوبة لتعديل عقد التأسيس وفق المادة 174/2 من نظام الشركات وعقد التأسيس. التعديل لم يخالف النظام أو العقد، لذا فهو صحيح ولا يجوز إبطاله.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت من عقد التأسيس ملكية المدعية لـ14 حصة، وحققت الشركة أرباحاً صافية للأعوام المطالب بها، وحسبت نصيبها 273,792 ريالاً مطروحاً منه 85,000 ريال مدفوعة بحوالات بنكية أقر بها الطرفان، فتبقى 188,792 ريالاً مستحقة. استبعدت الدائرة احتساب 40,000…
التعويض: ١٨٨,٧٩٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
رأت دائرة الاستئناف أن طلب المدعية يشمل تعديلات مبنية على أحكام نهائية سابقة وتعديلات أخرى غير مبينة وغير محررة تستلزم نظراً ابتدائياً، وأن الأحكام السابقة تُقدم للجهات الإدارية المختصة وفق المادة 161 من نظام الشركات، لذا ألغت الحكم الابتد…
تعديل حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت من عقد التأسيس والسجل التجاري عدم تعيين المدعى عليه مديراً وفق نظام الشركات، وقرار الشركاء المقدم غير موقع وغير موثق ويتعلق بتفويض حساب بنكي لا إدارة. الدعوى سابقة لأوانها لعدم ثبوت صفة الإدارة، وكما كُيفت تعويضاً على غير طلب المدعي بر…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
رفضت المحكمة الدعوى لعدم جواز اختصام أحد الشركاء الشركة في دعوى حراسة قضائية، إذ يجب أن يكون النزاع بين الشركاء بصفتهم شركاء لا بين شريك والشركة. كما أن طلب الحراسة قبل الأوان ويتطلب موافقة ثلاثة أرباع رأس المال لتعديل عقد التأسيس أو عزل ا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
نصت المادة 87 من نظام المرافعات الشرعية على إمكانية وقف الدعوى إذا تعلق حكمها بفصل في مسألة أخرى، وقد ذكر المدعي وجود دعوى جزائية برقم 34744626 تتعلق بالنصب والاحتيال، لذا قررت الدائرة وقف السير في الدعوى لحين انتهاء المحكمة الجزائية من ال…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
ثبت خطأ المدعى عليه في مخالفة مواد نظام الشركات (168،169،174،175،181) بعدم إعداد قوائم مالية وعقد الجمعية العمومية رغم تجاوز الخسائر نصف رأس المال، لكن الضرر لم يثبت لعدم انتهاء إجراءات التصفية الإفلاسية، كما لم تثبت العلاقة السببية بين ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتمكينه كمدير وشريك من الاطلاع على مستندات الشركة ودفاترها ووثائقها، وقرر وكيل المدعى عليه عدم ممانعة موكله لذلك، وللشريك حق الاطلاع على مستندات الشركة وفحص دفاترها وفقاً للمادة 70 من نظام الشركات، فحكم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.