نزاع شراكةالمدعي: رفضت
لم تقدم المدعية ما يثبت صدور قرار من الشركاء أو الجمعية بتوزيع الأرباح، وهو شرط أساسي للمطالبة بها وفقاً لنظام الشركات. الأصل عدم صدور مثل هذا القرار، وكان على المدعية اتخاذ الإجراءات النظامية لإلزام الشركة بإصداره قبل رفع الدعوى. لذا رفضت…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت للدائرة من خلال الاطلاع على عقد التأسيس المثبت لدى وزارة التجارة الذي وقعه المدعي والذي تضمن مخالصة نهائية بين الأطراف تنص على استيفاء حقوقهم قبل بعضهم البعض، وقرار الشركاء بتاريخ 19/09/1443هـ الذي صادق عليه المدعي والقاضي بحصر الأرباح…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
قرر وكيل المدعي حصر الدعوى في طلب واحد بإلزام المدعى عليهما بتحمل ديون وخسائر الشركة وتعويضها، وطُلب منه تحرير الديون والخسائر وإثباتها خلال 3 أيام، ولم يتم ذكر صدور حكم نهائي في النص المقدم، مما يشير إلى صرف النظر أو رفض الدعوى لعدم التحر…
رفض إجرائيثقة: متوسطة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتمكينها من الاطلاع على القوائم المالية للشركة، وهو حق منصوص عليه في المادة 175 من نظام الشركات التي تجب على المديرين إرسالها للشركاء. رفضت الدعوى في عدم تقديم المدعى عليه حصته من رأس المال لأن عقد ا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
المحكمة اعتبرت طلب فسخ الشراكة غير مقبول لأن الشركة نظامية ولا يجوز فسخها بإرادة منفردة بل تصفية أو تخارج. الطلبات الأخرى (إعادة مبالغ وتعويض) غير مرتبطة بطلب الفسخ وسابقة لأوانها لعدم إثباتها واستلزامها خبرة وإطلاع ميزانيات. استؤنف الحكم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
ثبت للمحكمة إهمال المدعي كمدير في عدم دعوة الجمعية العامة العادية وعدم تقديم القوائم المالية للسنوات 2016-2020 رغم قيام الشركة خلال تلك الفترة وتمتعها بغطاء رسمي من وزارة التجارة. الوقائع السابقة لا تنفي مسؤوليته في كل عام على حدة، ويجب عل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الطلب بتعيين خبير للمحاسبة المطلقة دون تحديد مطالب محددة بمبالغ مقدرة غير مقبول لدى القضاء التجاري لأنه يخرج القاضي عن الحيدة ويؤدي إلى جهالة نطاق عمل الخبير، مستندًا إلى أحكام سابقة مرفوضة ومؤيدة من محكمة الاستئناف.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت أن نظام الشركات الجديد (المادة 175) يلزم المديرين بتزويد الشركاء بالقوائم المالية فقط، ولا يشمل قرارات الشركاء أو سجل الحصص أو تفاصيل الأرباح. قدم المدعى عليهما بينة على تسليم القوائم المالية سابقًا عبر ناجز والبريد الإلكتروني، وأكدوا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
الدعوى مجهلة لعدم تحديد مطالب محددة بمبالغ مقدرة، والقضاء لا يقوم بإجراء المحاسبة نيابة عن الشركاء. يحق للشركاء الاطلاع على مستندات الشركة بموجب المادة 26 من نظام الشركات للتحقق من حقوقهم ثم رفع دعوى محددة. أتعاب التقاضي سابقة لأوانها لعدم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم تقدم المدعية ما يثبت تدهور الوضع المالي للشركة، وقدم المدعى عليهم قوائم مالية تثبت تحقيق الشركة أرباحاً بقيمة 3,130,126 ريال حتى 2021م. كما أن بيع حصص المدعية ممكن وفقاً للمادة 161/2 والمادة 180/3 من نظام الشركات، ولم تتحقق أسباب الانقض…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت أن المدعي شريك مسجل في عقد تأسيس الشركة ولحقه الاطلاع على ميزانيات الشركة ودفاترها وفق المادة 173/3 من نظام الشركات، كما يجب على المديرين إعداد القوائم المالية وتسليمها للشركاء وفق المادة 175 من نظام الشركات. لا يشترط إفراد المدير في ا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
المحكمة التجارية مختصة نوعياً بناءً على المادة 16/4 من نظام المحاكم التجارية. المادة 173 من نظام الشركات تمنح الشريك حق الاطلاع على دفاتر الشركة، ودفاع المدعى عليه لا يمنع ذلك. دائرة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي استناداً للمادة 175 من نظ…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
المحكمة الاستئنافية ألغت حكم الدائرة الابتدائية التي قبلت الدعوى ورأت انعقاد صفة الشركة، وحكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى المادة 175 من نظام الشركات التي تجعل مسؤولية تسليم القوائم المالية على مدير الشركة لا الشركة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى مرفوعة ضد الشركة بينما المسؤول عن إعداد القوائم المالية وكشوف الحسابات هو مدير الشركة وفق المادة 175 من نظام الشركات، مما يفتقر المدعي للصفة في الخصومة. الصفة من شروط قبول الدعوى ومسألة إجرائية تتعلق بالنظام العام يحكم بها القاضي من…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: خسر
ثبت أن حكم الدعوى السابقة الصادر بتاريخ 15/06/1444هـ كان خلال المدة المسموح بها للشركة وفق عقد التأسيس (3 أشهر من نهاية السنة المالية) لإعداد وتسليم القوائم المالية، فلا يوجد تقصير أو مطل من المدعى عليه يوجب التعويض عن أتعاب المحاماة.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
اختصاص المحكمة التجارية منعقد بناءً على المادة ١٦/٤ من نظام المحاكم التجارية. المدعي شريك وقدم عقد التأسيس، ووفق المادة ١٧٥/٢ من نظام الشركات يحق للشريك طلب القوائم المالية والتقارير المالية، ولا يجوز للمدير منع الاطلاع عليها. المدعى عليها…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
الاعتراض مقبول شكلاً لتقديمه في المدة القانونية، لكن رفض موضوعاً لعدم ظهور ما يؤثر على صحة الحكم الابتدائي بعدم قبول التماس إعادة النظر، إذ تناقض ما في الاعتراض مع أساس التماس (شهادة جديدة) ولا يندرج تحت حالات المادة 200 من نظام المرافعات…
التعويض: ٢٤٨,٣٦٣ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
المحكمة تحققت من انعدام الصفة لأن الدعوى مقدمة على أعضاء مجلس الإدارة وليس على الشركة نفسها، وهو من المسائل الأولية السابقة للموضوع التي يلزم توفرها لقبول الدعوى. استندت إلى المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز الدفع بعدم الصفة في…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.