المادة السادسة والسبعون بعد المائة: تخفيض رأس المال

النص الكامل للمادة ١٧٦ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

للجمعية العامة للشركاء أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا مُنيت بخسائر. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة للشركاء يعده مدير الشركة عن الأسباب الموجبة للتخفيض وعن التزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة. ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على الشركاء في الحالات التي يصدر فيها قرار الشركاء بالتمرير. إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، فيجب على كل مدير في الشركة إعداد بيان بملاءة الشركة المالية يتضمن الآتي: أ - أنه بفحصه وضع الشركة في تاريخ إعداد البيان؛ يؤكد عدم وجود ما من شأنه أن يجعل الشركة غير قادرة على سداد ديونها والتزاماتها. ب- أن الشركة قادرة على سداد ديونها والتزاماتها التي تستحق خلال (الاثني عشر) شهرًا التي تلي تاريخ إعداد البيان. يجب على كل مدير في الشركة أن يوقع البيان المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة ويضمنه تاريخ إعداده، ويزود الشركاء به قبل (خمسة عشر) يومًا -على الأقل- من التاريخ المحدد لاتخاذ قرار التخفيض. يقدم الشركاء مشروعًا بتعديل عقد تأسيس الشركة متضمنًا تخفيض رأس مال الشركة إلى السجل التجاري خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ صدور قرار التخفيض، وترفق به الوثائق المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بحسب الأحوال. ويكون قرار التخفيض نافذًا بعد قيده وشهره لدى السجل التجاري.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٠-٠٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

رفضت الدائرة دفع شرط التحكيم لأن الاتفاقية تتعلق بالنزاعات بين الشركاء حول الحصص، بينما الدعوى تتعلق بواجبات المدير وفق عقد التأسيس ونظام الشركات. ثبتت صفة المدعى عليه كمدير للشركة. استناداً للمادة 176 من نظام الشركات، يُلزم المدير بتزويد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى مرفوعة ضد الشركة ومديرها لا ضد الشريك الآخر، وإثبات التخارج وتعديل عقد التأسيس يتعلق بحقوق الشركاء لا بالشركة، وأحكام نظام الشركات تجعل التعديل بقرار الشركاء وفق المواد 38 و172/1 و176/4، لذا انعدام الصفة للمدعى عليهما.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٦-١٠
أخرىالمدعي: رفضت

الدعوى مرفوضة لرفعها قبل أوانها لأن المدعية لم تتقدم بطلب تصفية الشركة وفق نظام الإفلاس، ويجب على الدائن متابعة إجراءات التصفية أولاً لتحصيل حقه أو ما تبقى منه قبل مقاضاة المدير شخصياً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٨-١٦
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم يحصر وكيل المدعي طلبات موكله رغم طلب المحكمة، وأحال على لائحة الدعوى الأصلية. الطلبات غير محررة وتجمع بين مطالبات لا رابط بينها. استناداً للمادة 66 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية والمادة 77/2 من اللائحة ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٢٠
أجور عماليةالمدعي: كسب

صدر حكم سابق بإلزام المدعى عليها بدفع 49,582 ريال للمدعي لعدم حضورها وثبوت تبلغها. طلب التماس إعادة النظر من المدعى عليها غير مطابق للحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية (مثل الغش أو الأوراق الجديدة أو الظروف الخاصة…

التعويض: ٤٩,٥٨٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-٠٦
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى تتطلب إخطاراً كتابياً للمدعى علي قبل 15 يوماً على الأقل من إقامتها وفق المادة 19 من نظام المحاكم التجارية والمادة 69 من اللائحة التنفيذية. ثبت أن الإخطار أرفق بتاريخ 22/4/1442هـ بعد تاريخ إقامة الدعوى 16/4/1442هـ، مما يخالف النظام.…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٨-٠٤-١٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

نقضت محكمة الاستئناف حكم المحكمة التجارية لتعثر نشاط الشركة بسبب خلاف الشركاء وعدم وجود سيولة كافية للتنفيذ دون بيع أصول، مع وجود دعاوى هبة منظورة وبعض الأصول محل خلاف، مما يجعل التنفيذ مستحيلاً أو يؤدي لبيع أصول غير محددة، فعليه رفض الدعو…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بالعلاقة التعاقدية وبالمتبقي من مستحقات الطبقات السبع المتفق عليها رغم منازعته في الطبقة الثامنة. الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه وفق المادة 17 من نظام الإثبات، ويلزمه ولا يقبل رجوعه عنه وفق المادة 18. لذا أ…

التعويض: ٣٨,٠٥٢.٨٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت أن العقد بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ولم يبين رأس المال، مخالفًا المادة 152 من نظام الشركات لعام 1437هـ، مما يوجب مسؤولية المدير شخصيًا وتضامنيًا. العقد مبرم والحكم السابق صدرا قبل نظام الشركات الجديد، ونظام…

التعويض: ١٤٠,٤٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت تفريط المدعى عليها بعدم إعداد ميزانيات أو برنامج محاسبي أو بيان ربح وخسارة كل ثلاثة أشهر كما نص عقد المحاصة، مما يوجب ضمانها للمدعي رأس ماله بعد خصم الأرباح المستلمة 251,983 ريال فيصبح المستحق 448,017 ريال. كما ألزمت بأتعاب محاماة 30,0…

التعويض: ٤٧٨,٠١٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

تبين عدم استيفاء الإخطار المرفق للضوابط النظامية المقررة في نظام المحكمة التجارية ولوائحه التنفيذية، حيث لم يتم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل 15 يوماً من إقامة الدعوى وفق المادة 19 من نظام المحاكم التجارية والمادتين 69 و70 من اللا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثابت أن المدعي شريك في الشركة وللمادة 167/2 من نظام الشركات وجوب تزويد الشركاء بالقوائم المالية قبل الجمعية العامة بـ21 يوماً. المادة لا تستثني المدير من حق الاطلاع وطلب المدعي وجيه كشريك ومدير تنفيذي خلافاً للمدير الرئيسي. أيدت محكمة الاس…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية