المادة السابعة والثمانون بعد المائة: نفاذ قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة

النص الكامل للمادة ١٨٧ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

إذا اشتمل قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة على تعديل أحكام التصرف في الأصول أو تعديل صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف ومجالات الشركة، فلا يكون هذا التعديل نافذًا إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٣١
أخرىالمدعي: رفضت

غاب المدعي عن جلسات الدعوى دون عذر مقبول مما يُمكن المحكمة من الحكم بناءً على طلب المدعى عليه وفق المادة ٣١-١ من نظام المحكمة التجارية. الدعوى مقامة على الشركة لا على الشركاء المالكين للحصة وذمة الشركة مستقلة لذلك لا صفة لها في الدعوى وفق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٢٠
أخرىالمدعي: رفضت

غاب المدعي عن جلسات الدعوى دون عذر مقبول مستندة إلى المادة 31-1 من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدعوى مقامة على الشركة لا على الشركاء الذين يملكون الحصص، مما يجعلها على غير ذي صفة بموجب المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢١-٠١-٠٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت إقرار المدعي بصحة توقيعه وبصمته على التنازل عن حصصه في الشركة، وهو إقرار قضائي ملزم يجتمع فيه شروط الصحة. لم يقدم المدعي بينة على ادعائه بالإكراه، ورفض يمين المدعى عليه، والأصل عدم الإكراه. لذا رفضت الدعوى لعدم ثبوت وجاهتها.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

المحكمة رأت أن الأسباب المذكورة من المدعي تتعلق بخلافات إدارية لا تبرر حل الشركة قبل انتهاء مدتها (25 سنة) ولا تندرج تحت أسباب الانقضاء المنصوص عليها بالمادة 16 من نظام الشركات المحددة على سبيل الحصر، وانسحاب الشريك من طرف واحد دون موافقة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم تر الدائرة وجود أسباب خطيرة تدعو لتصفية الشركة رغم ما ذكره المدعي من تحول الشركة الذي أُلغي حكماً قضائياً، وخسائر لم يثبتها، وعدم صرف أرباح له دعوى منفصلة منظورة فيها. الشركة قائمة بـ13 شريكاً يرغبون باستمرارها عدا المدعي. أيدت محكمة ال…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية