المادة التاسعة والثمانون بعد المائة: حقوق العضو والتزاماته

النص الكامل للمادة ١٨٩ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

ترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته بما في ذلك الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الأعضاء، وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢٩
استرداد دينالمدعي: كسب

ثبت نشوء الدين قبل تحول الشركة من تضامنية إلى ذات مسؤولية محدودة، وأن الشركاء المتضامنين مسؤولون عن الديون السابقة للتحول وفق المادة 189 من نظام الشركات. اكتسب الحكم السابق ضد الشركة القطعية وفشل التنفيذ عليها مما يبرر المطالبة بالشركاء ال…

التعويض: ١,٠٥٣,٧٦٠,٠٣٣.٥٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٨-٠٣-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تبليغ المدعى عليه عبر الشرطة والصحف وفق اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات، وعدم حضوره يبرر الحكم الغيابي استناداً إلى آراء فقهية. قدم المدعون عقد التأسيس المعدل وفق نظام الشركات، ويجب على الشركاء التقيد بأحكامه خاصة مواد 188 و189 المتع…

حكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت حق المدعي كشريك في الاطلاع على القوائم المالية والمستندات وفق المادة 189 من نظام الشركات التي تكفل للشريك حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها. تبلغ المدعى عليها ولم تحضر أو تقدم دفاعًا مما جعل الدعوى حضورية بموجب المادة 30 من نظام الم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

نزاع ماليالمدعي: خسر

انتفاء الضرر عن المدعية لأن المادة 189 من نظام الشركات تحفظ حقوق الدائنين عند تحول الشركة من تضامن إلى محدودة المسؤولية، إذ لا يبرئ الشركاء من ديونهم السابقة إلا بشروط. ولا يشكل وفاة الشريك تهديداً للمركز المالي. لذا رفضت الدائرة طلب الحجز…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية