نص المادة
نظام الشركات
يكون كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا. يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على الآتي: أ- تحديد فئات وشروط وأحكام العضوية فيها. ب- تحديد صلاحيات فئات العضوية، والموضوعات التي يلزم لها الحصول على موافقة الجمعية الخاصة بأعضاء الشركة، والنصاب اللازم لذلك، ويشمل ذلك حق الرقابة على المدير أو مجلس الإدارة، والتحقق من إنفاق أرباح الشركة على تحقيق أهدافها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ج- منح فئة معينة من الأعضاء الحق في التصويت على قرارات الشركة في جمعية خاصة. د- منح فئة معينة من الأعضاء الحق في تعيين واحد أو أكثر من مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة لا يجوز عزله إلا من قبل الفئة التي عينته. هـ- إصدار شهادات عضوية تكون غير قابلة للتداول. واستثناء من ذلك، يجوز النص على تنازل عضو الشركة غير الربحية الخاصة عن عضويته. و- اشتراط دفع رسوم سنوية أو مساهمات نقدية أو عينية على فئة أو أكثر من فئات عضوية الشركة غير الربحية. ز- اشتراط تقديم عمل أو خدمة للشركة للحصول على عضويتها. للوزارة تنظيم الجوانب المتعلقة بالعضوية في الشركات غير الربحية.
