نص المادة
نظام الشركات
مع مراعاة ما ورد في النظام وعقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس، تنتهي العضوية في الشركة غير الربحية في الحالات الآتية: أ- الوفاة، أو زوال الشخصية الاعتبارية. ب- التنازل للغير عن العضوية في الشركة غير الربحية الخاصة. ج- الإلغاء وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. د- انتهاء مدة العضوية دون تجديد. هـ- انقضاء الشركة.
