نص المادة
نظام الشركات
مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.
