نص المادة
نظام الشركات
يجوز للعضو طلب إنهاء عضويته على أن يكون مسؤولًا عن تعويض الشركة في حال ترتب على الإنهاء إخلال بالتزاماته تجاهها.
النص الكامل للمادة ١٩١ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ١ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام الشركات
يجوز للعضو طلب إنهاء عضويته على أن يكون مسؤولًا عن تعويض الشركة في حال ترتب على الإنهاء إخلال بالتزاماته تجاهها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
الرياض
تقر المدعى عليها باستلام المبالغ وتسليمها لموظفها، ولم تلتزم بإيداعها أو إعادتها. الأصل مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع، والمدعى عليها ملزمة بحفظ المبالغ وفق العقد. لذا حكمت الدائرة بإلزامها برد المبلغ كاملاً.
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
يكون كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا. يجوز أن ينص في عقد ت…
ترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو جميع…
مع مراعاة ما ورد في النظام وعقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأس…
تقيد بيانات الأعضاء في سجل خاص تعده الشركة غير الربحية لهذا الغرض. على…
مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، يجوز للشركة غي…
على الشركة غير الربحية أن تنفق الأرباح المتحققة من ممارسة أنشطتها في ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.