نص المادة
نظام الشركات
تقيد بيانات الأعضاء في سجل خاص تعده الشركة غير الربحية لهذا الغرض. على الشركة تزويد السجل التجاري ببيانات السجل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وأي تعديل يطرأ عليه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو من تاريخ التعديل بحسب الأحوال.
