نزاع شراكةالمدعي: خسر
حصرت المادة 243 من نظام الشركات أسباب انقضاء الشركة، والشركة تأسست نظامياً بملكية المدعي 70% والشريك الآخر 30%، والمخالفة نشأت فقط في تعديل عقد التأسيس بزيادة حصة المدعى عليه إلى 98%، لكن المدعي أصر على إبطال العقد ككل لا التعديل فقط، فلم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
رأت محكمة الاستئناف تفريط المصفي في عدم إنجاز صلب أعمال التصفية كتحويل الأصول إلى نقد وحصر دقيق للأصول وفق المادة 207 من نظام الشركات، مع طول المدة لخمس سنوات دون تقديم حصر أو حساب ختامي، مما يخالف المواد 207 و209 من نظام الشركات، فألغت حك…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت للدائرة بطء شديد في إنجاز أعمال التصفية وعدم إتمامها خلال المدة الثلاث سنوات المحددة في حكم الاستئناف، وعدم تقديم طلب تمديد، وتراخي في حفظ الأصول مما أدى للسرقة، وعدم إعداد جرد الأصول خلال ثلاثة أشهر كما نصت المادة 209، وعدم إعداد قوائ…
التعويض: ٣٤,٢٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
استأنست الدائرة برأي الخبيرين المتفقين على تحديد أتعاب المصفي بنسب 2.5% من متحصلات بيع الأصول وإيرادات التصفية، و3% من تحصيل الذمم المدينة وتخفيض المديونات، و150 ألف ريال شهرياً تحت الحساب ابتداءً من تاريخ رفع الدعوى. رفضت الدائرة الأضرار…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
رأت الدائرة عدم مصلحة في طلب التصفية لسبق الحكم بحل الشركة وتعيين مصفي ساري النفاذ بموجب نظام الشركات، وأن طلب إلزام التعاون من شأن المصفي وليس الشركاء الذين ليس لهم صفة في ذلك استناداً للمادة ٧٦/١ من نظام المرافعات الشرعية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
استند المدعي إلى المادة 270 من نظام الشركات الجديد الصادر في 1/12/1443هـ، إلا أن هذا النظام لم يدخل حيز السريان حتى تاريخ الحكم، كما أن حق التفتيش يخص الشركات المساهمة وليس ذات المسؤولية المحدودة، والجهة المختصة هي الوزارة وليست المحكمة ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدائرة فحصت الورقة المقدمة واستبان أن مضمونها حق خالص للشركة وليس للمدعي شخصياً، حيث تلاقت إرادة الأطراف على حفظ حقوق الشركة. والشركة تحت التصفية وتمثيلها محصور بالمصفي وفق المادة ٢٠٧ من نظام الشركات. لذا حكمت بعدم قبول الدعوى لانعدام الص…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
أقرت وكيلة المدعى عليها ووكيل المصفي بصحة الختم في المطابقة والمبلغ المطالب به، والإقرار حجة قطعية شرعاً ترتب إلزام المقر به. ثبت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ، وتقدر الدائرة أتعاب المحاماة بـ 16,000 ريال استناداً للمادة 164 من اللائحة ا…
التعويض: ١٧٩,٠٣٩.٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
ثبت سداد المدعية أتعاب الخبير بالشيك وسند القبض، لكن الحق ملتبس في الدعوى الأساسية مما يستوجب تقسيط أتعاب الخبير مناصفة بين الطرفين للعدل. رفض طلب أتعاب المحاماة لعدم ظهور مماطلة من المدعى عليه ولدفوع جديدة. رفض الدعوى ضد المصفي لإنعدام صف…
التعويض: ١٦٦,٧٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
عجز وكيل المدعي عن تقديم البينة المطلوبة رغم الإمهال المتكرر، وعدم تضمين صحيفة الدعوى لأسانيد الدعوى وفق المادة 20 من نظام المحاكم التجارية. كما أن الدعوى تتوجه ضد الشركة المصفاة لا المصفي مباشرة. بناءً على قاعدة البينة على المدعي واليمين…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت للدائرة عدم وجود دليل على قيام الشراكة المضاربة وبينات المدعي غير موصلة. أدى مدير الشركة المدعى عليها اليمين القضائية نافياً الشراكة مؤكداً أن سبب المال بيع وليس شراكة. طبقاً للقاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر لذا رف…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
اعترفت وكيلة المدعى عليها بصحة كشف الحساب المرفق، مما يشكل إقراراً قضائياً حجة قاطعة بموجب المواد ١٤، ١٦، ١٧ من نظام الإثبات. كما أن الكشف محرر عادي ممهور بتوقيع وختم الطرفين وحجة بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. رفضت الدائرة دفوع عدم الصف…
التعويض: ١٨٤,١٢٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
المدعية شريكة في الشركة مما يمنحها الحق القانوني في الاطلاع على دفاترها ووثائقها وفق الفقرة (٣) من المادة (٧٣/٣) من نظام الشركات. المدعى عليها لا تنازع في هذا الحق. الفصل في الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية وفق الفقرة (٤) من المادة (١٦) م…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: خسر
تمثيل المصفي للشراكة بعد تصفيتها من صميم عمله وفق المادة ٢٠٧ من نظام الشركات التي تُلزمه بتمثيل الشركة أمام القضاء. لم يتكلف المدعي خارج إطار عمله في الدعوى السابقة، لذا لم يثبت استحقاقه للتعويض. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي شكلاً…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت إقرار المدعى عليها بصحة الأختام على الفواتير بعد تقديم المدعية أحكام سابقة تثبت إقرارها، والإقرار حجة شرعية ملزمة. لذا ألزمت المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به لثبوته في ذمتها.
التعويض: ١١٦,٩٩٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن طرفي الدعوى شريكان في الشركة من عقد التأسيس وترخيص الاستثمار. غياب المدعى عليه رغم تبليغه بأبشر وعدم رغبته في مواصلة الشراكة يبرر تصفية الشركة وفق المادة 207 و208 من نظام الشركات. التصفية من سلطة تقديرية للمحكمة.
حكم غيابيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
المحكمة رأت أن اللجنة الحكومية المشكلة بأمر سامي هي الجهة المختصة بتوجيه المصفي وتحديد نطاق عمله وفق قرار التصفية، وليس الشركاء أو المساهمين. المواد النظامية المستند إليها لا تمنح المدعين صلاحية إلزام المصفي بالأعمال المطلوبة، بل تكون للجه…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
أقر المدعى عليهما بعدم تسليم المستندات والمقر مخالفين حكم التصفية النهائي وأحكام نظام الشركات، خاصة الفقرة الثانية من المادة 209 التي توجب تسليم الدفاتر والسجلات للمصفي. رفض طلب استرداد المبالغ لاختلاف موضوعه ورفض تدخل الوريث الآخر لعدم ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.