المادة الثانية عشرة بعد المائتين: وفاة الشريك أو المساهم

النص الكامل للمادة ٢١٢ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

إذا توفي أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المهنية أو أحد المساهمين في شركة المساهمة المهنية أو شركة المساهمة المبسطة المهنية، فتؤول حصته أو أسهمه -بحسب الأحوال- إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك. إذا توفي أحد الشركاء في شركة التضامن المهنية، تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويكون نصيبه لورثته، وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفى من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على وفاة مورثهم. يجوز أن يُنص في عقد تأسيس شركة التضامن المهنية أو في اتفاق خاص بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء في الشركة، على أن يحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. ويكون للورثة -في حال تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة- صفة الشريك الموصي. إذا توفي أحد الشركاء في شركة التوصية البسيطة المهنية، تؤول حصته إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. ويكون للورثة في حال مشاركتهم في الشركة صفة الشريك الموصي.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢١٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠١-١١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

استبان للدائرة أن محل المطالبة قد نظر في القضية رقم 439482509 التي انتهت بصلح تضمن تنازل المدعي صراحة عن هذه الدعوى في البند الثاني، وعنده سقط حق المدعي بالمطالبة لقاعدة الساقط لا يعود، وأي عدم التزام بالصلح لا يبطله بل يبقى صحيحًا ما لم ي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١١-١١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للدائرة ملكية مورث المدعي لـ2000 حصة في الشركة بعقد التأسيس وصك حصر الورثة، ولم تنكر المدعى عليها ذلك، وبالتطبيق لقاعدة الميراث الشرعي (للذكر مثل حظ الأنثيين) ينال المدعي 500 حصة، كما أن المادة 212 من نظام الشركات تؤول حصة المتوفى إلى…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت ملكية حصص المورث للشركة ذات المسؤولية المحدودة بعقد التأسيس وصك الورثة، وتنتقل الحصص تلقائياً للورثة بموجب المادة ٢١٢/١ من نظام الشركات ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم التجارية بموجب المادة ١٦ من نظام المح…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٢٩
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة كافية تثبت مخالفات المدعى عليه أو خطأه أثناء إدارته، وما قدمته من مراسلات غير كافٍ. استنادها إلى مواد نظام الشركات (212 و218) سابق لأوانه لعدم ثبوت أركان التعويض أو المخالفة. البينة على المدعي فحسب الحديث النبوي.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٣
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

قررت الدائرة عدم اختصاصها بنظر الاعتراض المقدم من المدعي نظرًا لانتهاء ولايتها، مما يستلزم إحالتها لرئيس المحكمة للرفع إلى دوائر الاستئناف، دون الخوض في أصول الدعوى أو الاعتراض.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٥-١٦
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى سابقة لأوانها لعدم ثبوت إخلال المدير بالتزاماته النظامية كعدم إبلاغ الشركاء ببلوغ الخسائر نصف رأس المال وفق المادة 181 من نظام الشركات، ولا يمكن التحقق من ذلك إلا بعد طلب تصفية الشركة أو تطبيق نظام الإفلاس. المدعية لم تسند دعواها عل…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٣-٠٤
خرق العقدالمدعي: جزئي

رغم تبادل الأطراف مذكرات ومستندات واستجوابات مفصلة حول الشكل والموضوع، طلبت الدائرة في جلسة 28/05/1442هـ تقديم مذكرات ختامية، وفي جلسة 13/06/1442هـ أشارت إلى ما ورد من الأطراف دون إصدار حكم نهائي، مما يشير إلى إجراءات إضافية أو تأجيل القضي…

رفض إجرائيثقة: منخفضة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٠٣
أخرىالمدعي: رفضت

بحثت الدائرة في الصفة كمسألة أولية قبل الموضوع، واتفق الطرفان على أن الحصص مملوكة لعبدالله بن ناصر الميمان ابن المدعي، فالصفة تنعقد لمالك الحصص دون غيره فقهًا وقضاءً، وعقد المبايعة بين المدعي والمدعى عليه لا يغير ذلك لأن الحصص آلت للابن فص…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-١١
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت أن المدعي كان مديراً عاماً للمجمع وحضر الجلسات القضائية وتجديد الرخص، مما يقتضي علمه التام بحالة الشركة نافياً للجهالة والغرر. كما أقر العقد في بنوده التاسع والحادي عشر والخامس (ش) باطلاعه الكامل على المبيع والحسابات والقضايا، فانتفى ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١٠-١٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لدى المدعي دعوى سابقة مقامة على المدعى عليه برقم 9763 تاريخ 16/07/1441هـ بذات الموضوع والطلبات، لذا قررت الدائرة عدم قبول هذه الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

ثبت للدائرة من قرارات هيئة سوق المالية المؤيدة من لجنة الاستئناف وجود مخالفات ارتكبها المدعي كرئيس مجلس الإدارة تشمل جمع المناصب وتعارض مصالح وعدم تشكيل لجان، مما يبرر عزله. القاعدة الفقهية تضيف الحدث إلى أقرب أوقاته ولا يمكن نفي السببية د…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه محمد عبدالله المالكي كتابياً وأمام المحكمة بشركة المدعي بـ534 حصة من حصصه، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. المدعي لا ينازع حصص المدعى عليهما الوليد والطلال بل يطلب نقل من حصص المالكي المقرر له. اع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة تمثيل مدير الشركة نواف محمد العتيبي عند إبرام العقد بموجب عقد التأسيس والسجل التجاري، وعزل لاحق لا يؤثر. العقد موقع ومختوم بختم الشركة يحمل حجية الإثبات بموجب المادة 139 من نظام المرافعات الشرعية، ولم يثبت العكس رغم الدفع بانتحال ا…

التعويض: ٧٧,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت انتقال حصص المورث إلى ورثته بحسب المادة ٢١٢/١ من نظام الشركات لعدم نص عقد التأسيس على غير ذلك. أثبت المدعي وكالة البينة بعقد التأسيس وصك حصر الورثة. بقية الورثة لم يرفعوا الدعوى ابتداءً ولا يمكن إدخالهم لعدم تقديم هوياتهم.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: رفضت

حيث إن الدعوى قيدت ولم يتم إخطار المدعى عليها بالدعوى كما ينص عليه النظام، ويجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار وإلا تطبق أحكام المادة 21 من نظام المحاكم التجارية، فحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات الإخطار.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة الابتدائية حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي لأن الطلب يخص الجهة المختصة. دائرة الاستئناف قبلت الاعتراض شكلاً وألغت الحكم لكن جددت عدم القبول لأن مطالبة المدعي بتطبيق عقوبات المادة 213 من نظام الشركات يجب أن تكون أمام وزارة الت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

المدعي يطعن في عقد التأسيس رقم 7399 الموثق من وزارة التجارة بالتزوير لعدم علمه به أو رضاه، لكنه لم يبين شواهد التزوير ولم يطعن في ختم الوزارة. الأصل في المحرر الرسمي حجة ما لم يثبت تزويره بالطرق النظامية وفق المادة 26 من نظام الإثبات، ولم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية