المادة التاسعة بعد المائتين: المسؤولية عن الأخطاء

النص الكامل للمادة ٢٠٩ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يُسأل كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال. تُسأل الشركة المهنية عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الأخطاء المهنية للشركاء أو المساهمين -بحسب الأحوال- أو منسوبيها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٩-٠٦
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يثبت قبول المدعى عليهما لاستقالة المدعي من الإدارة، كما أن الشركاء اتفقوا على تصفية الشركة اختيارياً بموجب قرار مؤرخ 03/06/1442هـ يقر بانتهاء نشاطها وتوزيع رأس المال، مما يجعل طلب المدعي لا محل له. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم إنكار…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

رأت محكمة الاستئناف تفريط المصفي في عدم إنجاز صلب أعمال التصفية كتحويل الأصول إلى نقد وحصر دقيق للأصول وفق المادة 207 من نظام الشركات، مع طول المدة لخمس سنوات دون تقديم حصر أو حساب ختامي، مما يخالف المواد 207 و209 من نظام الشركات، فألغت حك…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت أن نظام الشركات الجديد (المادة 175) يلزم المديرين بتزويد الشركاء بالقوائم المالية فقط، ولا يشمل قرارات الشركاء أو سجل الحصص أو تفاصيل الأرباح. قدم المدعى عليهما بينة على تسليم القوائم المالية سابقًا عبر ناجز والبريد الإلكتروني، وأكدوا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-٠٦
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت أن المدعى عليه لم يُعيَّن مصفياً قضائياً بل أُلزم بإكمال إجراءات التصفية بموجب عقد التأسيس وقرار الشركاء، وامتناعه عن المهام يُعد اعتزالاً يوافق طلب العزل لكنه لا يبرر عزل قضائي، وقد خالفت الدعوى أحكام نظام الشركات، لذا أيدت الاستئنافي…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٤-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

بناءً على طلب المدعية بعزل المصفي السابق بسبب وفاته وإقرار المدعى عليه بذلك، وموافقة الطرفين على تعيين شركة إدراك العالمية مصفية جديدة مع الاتفاق على الأتعاب والمدة (12 شهراً)، استناداً إلى المادة 250 من نظام الشركات التي تجيز عزل المصفي ل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للدائرة بطء شديد في إنجاز أعمال التصفية وعدم إتمامها خلال المدة الثلاث سنوات المحددة في حكم الاستئناف، وعدم تقديم طلب تمديد، وتراخي في حفظ الأصول مما أدى للسرقة، وعدم إعداد جرد الأصول خلال ثلاثة أشهر كما نصت المادة 209، وعدم إعداد قوائ…

التعويض: ٣٤,٢٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٢٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي

استأنست الدائرة برأي الخبيرين المتفقين على تحديد أتعاب المصفي بنسب 2.5% من متحصلات بيع الأصول وإيرادات التصفية، و3% من تحصيل الذمم المدينة وتخفيض المديونات، و150 ألف ريال شهرياً تحت الحساب ابتداءً من تاريخ رفع الدعوى. رفضت الدائرة الأضرار…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-٢١
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

رأت الدائرة عدم مصلحة في طلب التصفية لسبق الحكم بحل الشركة وتعيين مصفي ساري النفاذ بموجب نظام الشركات، وأن طلب إلزام التعاون من شأن المصفي وليس الشركاء الذين ليس لهم صفة في ذلك استناداً للمادة ٧٦/١ من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٠-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير المحاسبي النهائي الذي رجح استحقاق المدعي مبلغ 24,189,694 ريال بناءً على جرد سنوي مقدم من المدعى عليه، مع إثبات تصفية فروع صبيا والجوهرة النقية بموجب إقرار موقع من الطرفين، ولم يثبت شراكة خارج المملكة. ألزمت المد…

التعويض: ٢٤,٨٧٩,٦٩٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٠٥
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت أن المصّفي أكمل كافة أعمال التصفية بما في ذلك شطب السجل التجاري وإعداد الحساب الختامي وتوزيع الفائض وشهر الإعلان. الدعاوى المذكورة من أحد المدعى عليهما تم الحكم فيها بالرفض ولا تمنع التصديق. لذا مصدقت الدائرة على التقرير الختامي استناد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٥-١٣
أخرىالمدعي: رفضت

انتهت مدة الشركة المدعية بموجب عقد تأسيسها في ١١/٠٢/١٤٢٩هـ دون إثبات تمديدها، مما يحرمها من الصفة في رفع الدعوى. كما انتهت مدة التصفية الاختيارية دون تمديد قضائي أو تقارير مالية، والوكالة المقدمة غير صالحة للترافع أمام المحاكم.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٤-١٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثابت تعيين صالح النعيم مصفياً سابقاً ووفاته، وطلب المدعي تعيين شركة إدراك لانتشار طاقم عمله لتسريع التصفية، والمتداخلة تعترض لمخالفات المصفي السابق لكن لشركة إدراك شخصية مستقلة وطاقم المصفي السلف انتقل إليها مما يسرع الانتهاء، وتعيين المصف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٣-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت عدم تنفيذ المصفي السابق أعمال التصفية لتقديم عرض لشركة أخرى، ولعدم اتفاق الشركاء على مصفٍ نص نظام الشركات على صلاحية المحكمة في تعيين مصفٍ عند الخلاف. رفضت الدائرة طلبات المدعى عليهما بعدم الصفة لعدم أثرها على صحة الوكالة، وعزلت المصفي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٢-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

أقر المدعى عليهما بعدم تسليم المستندات والمقر مخالفين حكم التصفية النهائي وأحكام نظام الشركات، خاصة الفقرة الثانية من المادة 209 التي توجب تسليم الدفاتر والسجلات للمصفي. رفض طلب استرداد المبالغ لاختلاف موضوعه ورفض تدخل الوريث الآخر لعدم ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٢-٢٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت أن المصفي أكمل كافة أعمال التصفية بما في ذلك شطب السجل التجاري وتوزيع الفائض على الشركاء وتقديم تقرير مالي تفصيلي. لم يعترض أي شريك على الإجراءات أو الحساب الختامي مما يدل على موافقتهم. مصادقة الدائرة على التقرير الختامي وفق الفقرة 4 م…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-٢٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت وفاة المصفي السابق بخطاب مكتبه، ولم يتفق الطرفان على مصفٍ بعد إتاحة الفرصة وتبادل العروض، فاستبعدت الدائرة عروض الأطراف لرفض كل طرف عرض الآخر، واختارت شركة (...) بعد الاطلاع على العروض والخبرات والوضع المالي للشركة وفقاً لنظام الشركات.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

سكاكا

٢٠٢١-٠١-١١
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

اطلعت الدائرة على تقرير المصفي النهائي والملاحظات عليه ولم تجد اعتراضاً وجيهاً، فمصادقت على التقرير استناداً للفقرة (4) من المادة (209) نظام الشركات التي تنص على انتهاء التصفية بتصديق الجهة المعينة. رفضت الاعتراضات على تحميل الإيجارات والت…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٠٧
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

ثبت أن الأرض مسجلة باسم الشركاء وليست ملكاً للشركة، ولم يثبت ركن الخطأ من المصفي لأنه ممثل الشركة لا الشركاء شخصياً، وعدم تدخله في دعوى بيع الأرض له وجاهة، كما أن الإعلان عن البيع كان في عام سابق دون علاقة، فلم تتوافر أركان التعويض (خطأ وض…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية