المادة الثانية والخمسون: بيانات عقد التأسيس

النص الكامل للمادة ٥٢ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٩ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هـ- رأس مال الشركة وتوزيعه على الشركاء، وتعريف كافٍ بالحصة التي تعهّد كل شريك بتقديمها وموعد استحقاقها. و- مدة الشركة، إن وجدت. ز- إدارة الشركة. ح- قرارات الشركاء، والنصاب اللازم لصدورها. ط- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. ي- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها. ك- انقضاء الشركة. ل- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٢٥
أخرىالمدعي: خسر

ثبت أسبقية المدعى عليها الثانية في قيد الاسم التجاري (شركة (...) مكتبة (...)) بتاريخ 05/02/1408هـ مقابل 16/10/1411هـ للمدعية، ووجود تشابه جوهري بين الاسمين رغم إضافة 'مؤسسة' أو 'شركة' فهي أوصاف عامة لا تميز، مخالفاً لذلك المادة 6 من نظام ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٧
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت أن المدعى عليه مدير الشركة وأن العقد لم يتضمن عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' مما يخالف الفقرة الثانية من المادة 152 من نظام الشركات، فيتحمل مسؤولية تضامنية شخصية عن التزامات الشركة. ثبت الالتزام الأصلي بحكم سابق ضد الشركة بمبلغ 170,000 ريا…

التعويض: ١٧٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-١٧
أخرىالمدعي: كسب

ثبت أن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة أو ما يفيد أنها شركة شخص واحد، مما يخالف الفقرة (٢) من المادة ١٥٢ والمادة ١٥ من نظام الشركات، فيترتب على ذلك مسؤولية المدير شخصيًا وتضامنيًا عن التزامات الشركة. الدعو…

التعويض: ٢٩,٨٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-١٢
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت أن المدعى عليه مدير شركة ذات مسؤولية محدودة، وأن العقد المبرم مع المدعي لم يتضمن عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' أو بيان رأس المال، مخالفًا المادة 152 من نظام الشركات مما يترتب عليه مسؤوليته الشخصية التضامنية. كما ثبت التزام الشركة بحكم ساب…

التعويض: ٢,٠٩٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-١١
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت أن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة أو ما يفيد أنها شركة شخص واحد، مخالفاً بذلك الفقرة (2) من المادة 152 والمادة 15 من نظام الشركات، مما يترتب عليه مسؤولية المدير شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة.

التعويض: ١٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت أن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة أو بيان أنها شركة شخص واحد مخالفًا للفقرة (2) من المادة 152 والمادة 15 من نظام الشركات. يترتب على ذلك مسؤولية المدير شخصيًا وتضامنيًا عن التزامات الشركة بموجب النظام.…

التعويض: ٢٤٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت من العقد المبرم بين المدعية والشركة عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو بيان أنها شركة شخص واحد، مما يخالف الفقرة (2) من المادة 152 و المادة 15 من نظام الشركات، فيترتب عليه مسؤولية المدير شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة. الدعوى تند…

التعويض: ١٨٣,٧٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-٠٧
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت أن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة أو ما يفيد أنها شركة ذات شخص واحد، مما يخالف الفقرة (2) من المادة 152 و المادة 15 من نظام الشركات، فيترتب على ذلك مسؤولية المدير شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة.…

التعويض: ٣,٢٣٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الدعوى لا تقوم على سبب صحيح إذ يحق للمساهم تداول أسهمه وفق نظام الشركات دون رد رأس المال، والتعثر لا يبرر ذلك. الطريق السليم لطلب التصفية أو دعوى مسؤولية، لا إعادة رأس المال مباشرة لئلا يضر ببقية المساهمين. قبلت محكمة الاستئناف الاستئناف ش…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-١٥
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت أن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة أو ما يفيد أنها شركة شخص واحد، مخالفاً بذلك الفقرة (2) من المادة 152 و المادة 15 من نظام الشركات، مما يترتب عليه مسؤولية المدير شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة.

التعويض: ٥٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-١٤
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة مخالفة المدعى عليه كمدير الشركة للفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥٢ من نظام الشركات، بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال بجانب اسم الشركة في عقد التوريد، مما يوجب مسؤوليته التضامنية في المبلغ المحكوم به سابقا…

التعويض: ٩٥٢,٧٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه كمدير الشركة للفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥٢ من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' في عقد التوريد وعدم بيان رأس المال بجانب اسم الشركة. بعد التحقق من العقد، قبلت الدائرة الطلب. الحكم حضوري بموجب…

التعويض: ٩٠٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٠١
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت من العقد المبرم عدم تضمين عبارة ذات مسؤولية محدودة أو بيان أنها شركة شخص واحد، مما يخالف المادة 152/2 والمادة 15 من نظام الشركات، فيترتب عليه مسؤولية المدير شخصيًا وتضامنيًا عن التزامات الشركة وفق الفقرة 2 من المادة 152. الدعوى صالحة ل…

التعويض: ١٤٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٣١
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت أن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة أو بيان أنها شركة شخص واحد مخالفًا بذلك الفقرة (٢) من المادة ١٥٢ والمادة ١٥ من نظام الشركات مما يترتب عليه مسؤولية المدير شخصيًا وبالتضامن. الدعوى منظمة بنص خاص خارج…

التعويض: ٦٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٣١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت أن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة أو ما يفيد أنها شركة شخص واحد، مخالفًا بذلك الفقرة (2) من المادة 152 و المادة 15 من نظام الشركات، مما يترتب عليه مسؤولية المدير شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة. ك…

التعويض: ٧٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٢٩
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت أن المدعى عليه مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ولم يضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' في العقد، مما يوجب مسؤوليته الشخصية التضامنية بموجب المادة 152/2 من نظام الشركات. ثبت الالتزام بحكم سابق ضد الشركة بـ153,000 ريال، وقدرت الدائرة أتعاب…

التعويض: ١٥٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٢٩
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت للدائرة أن المدعى عليه مدير الشركة مخل بالتزام المادة 15 والمادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' في العقود، مما يوجب مسؤوليته الشخصية التضامنية عن التزامات الشركة بموجب المادة 152/2 دون الحاجة لإثبات أركان المسؤ…

التعويض: ١,٢٢١,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٢٠
أخرىالمدعي: كسب

ثبت عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وتبين من العقد عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو بيان كونها شركة شخص واحد، مخالفًا بذلك المادة 152/2 والمادة 15 من نظام الشركات، مما يترتب عليه مسؤوليته الشخصية التضامنية. الدعوى خارج عموم قاعدة التصفي…

التعويض: ٦١٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

و١١ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية