المادة الحادية والخمسون: تعريف شركة التوصية البسيطة

النص الكامل للمادة ٥١ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

شركة التوصية البسيطة: هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، وفريق آخر يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية موصيًا لا يكون مسؤولًا عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة. ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر. يخضع الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة للأحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن. تطبق على شركة التوصية البسيطة أحكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية وألزمت المدعى عليه بتمكين المدعي من الاطلاع على القوائم المالية للشراكة من 1/9/2012 حتى 9/1/2018 استنادًا للمادة 35 من نظام الشركات التي تلزم بإعداد قوائم مالية وتمكين الشريك من الاطلاع عليها. رف…

تعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٢٦
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الدعوى مقدمة قبل أوانها لعدم استيفاء المدعي السبل النظامية الكاملة لاستحصال حقوقه من الشركة، بما في ذلك حلها وتصفيتها أو إثبات عجزها عن الوفاء بعد ذلك. النزاع من اختصاص المحكمة التجارية لكنه غير ناضج للفصل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٠٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حدث خطأ في تشكيل الدائرة بمشاركة قاض تم إنهاء خدمته بأمر ملكي قبل صدور الحكم، مما أدى إلى قرار إعادة نظر القضية بتشكيل جديد دون البت في الموضوع الأصلي، وهو ما يعد رفضاً شكلياً للحكم السابق.

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١١
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

ثبت أن المدعى عليها أقامت الدعوى السابقة لاستحصال حقها الثابت بعد تعذر التنفيذ على الشركة، ولم ترد الدعوى موضوعاً بل حكم بعدم قبولها لرفعها قبل أوانها. لم يثبت أن المدعى عليها ألجأت المدعيين لتحمل أتعاب المحاماة ظلماً وعدواناً، إذ كانت تطا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٣١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت رفع المدعي دعوى سابقة لدى الدائرة الخامسة برقم 39822714/1439 تطالب بكامل رأس ماله في ذات الشراكة، وصدر حكم نهائي بـ5,817,600 ريال حاز حجية الأمر المقضي. الدعوى الحالية تطالب بعين المحل نفسه مما يجعلها حرياً بعدم النظر لسبق الفصل صراحة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الشراكة شركة محاصة والمدعي شريك مستتر، ولم ينص عقد الشراكة على حقه في فحص المستندات أو الدفاتر، كما لم يمنح نظام الشركات هذا الحق للشريك المستتر إذ لا تسري عليها أحكام المادة 26 المتعلقة بشركة التضامن. الأصل أن يبقى الشريك المحاص مالكًا لح…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-١٢
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

جواب المدعى عليه غير ملاقٍ ومناقض لنفسه، إقراره بالشراكة ثم إنكارها وادعاء تحويل الرأس مال، ثبت رأس المال بموجب العقد والشيكات وسند الاستلام كمحررات عادية حجة بموجب المادة 29/1 من نظام المحاكم التجارية، لم يثبت تحقق الأرباح أو أضرار التقاض…

التعويض: ٢,٣٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٠-١٤
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة على تفريط المدعى عليه، بل ثبت تفويضه ببيع البضاعة وإصدار فواتير البيع من مؤسسة المدعي، وتحصله على سند لأمر، مما ينفي التفريط والتعدي. الحكم الابتدائي برفض الدعوى أُثبت في الاستئناف.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٨-١١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت شراكة المدعي مع المدعى عليه بحكم نهائي مكتسب القطعية في شركة محاصة تخضع لنظام الشركات، ويحق للشريك المستتر الاطلاع على القوائم المالية والكشوفات والمستندات وفق المواد 51 و35 و126/4 و173/3 من نظام الشركات، ودفع سبق الفصل مردود لعدم الف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

تسري المادة 35 من نظام الشركات على شركة المحاصة بموجب المادة 51، مما يلزم بتحديد الأرباح والخسائر وقوائم مالية مدققة، وحق الشركاء في استلامها والاطلاع على وثائق الشركة وفق العقد (المادتان 11 و12). لم يعقد المدير اجتماعات، وقُوبل شرط التحكي…

التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٥-١١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

رأت الدائرة أن حصة المدعى عليه البالغة 25% في شركة الكوب الأول (شركة ذات مسؤولية محدودة) ليست نسبة مؤثرة بما يخالف المادة 24 من نظام الشركات، مما يعني عدم انطباق أحكامها على الوقائع. رفضت الدائرة طلب التعويض عن أتعاب المحاماة لعدم ثبوت الت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

تنقضي شركة المحاصة بانسحاب أحد الشركاء طبقاً للمادة ٥٠ من نظام الشركات ما لم ينص العقد على استمرارها بين الباقين، وعقد الشراكة لم ينص على ذلك. حصر المدعية دعواها في إثبات انسحابها من تاريخ ١٣/٦/١٤٤٢هـ وانقضاء الشراكة، وأقر المدعى عليهم بان…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت وجود عقد شركة مضاربة ملزم ينص على واجب المدعى عليه بتقديم تقارير شهرية ومحاسبة نصف سنوية، وللشريك حق الاطلاع على ميزانيات الشركة ودفاترها ومستنداتها. ثبت مماطلة المدعى عليه في تسليم المستندات مما ألزم بدفع أتعاب المحاماة الثابتة بعقد و…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٢-٢٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الأصل في العقود الصحة ولا يُبطل إلا لفقدان شرط من شروطه. الدائرة فحصت أسباب البطلان المزعومة (عدم دفع حصة المدعى عليه، مبالغة في تقييم، عدم تقديم تقارير) ووجدتها لا تقدح في صحة العقد، إذ تدخل ضمن مسؤولية المدير أو طعن في التقييم لا بطلان.…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢١-٠١-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بالشراكة والمبلغ لكنها لم تقدم ما يثبت الخسارة أو القوائم المالية رغم طلب المحكمة مما يعد تفريطاً في المال المسلم. الأرباح المقسمة والمستلمة (94,148 ريال لكل طرف) تعود جزءاً منها لرأس المال وفقاً لقواعد المضاربة قبل سلامة…

التعويض: ٥٥,٠٠٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢١-٠١-٢٣
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت أن الشراكة محاصة بإقرار الطرفين، ومشغل الأنشطة المنافسة هو ابن أحد المدعى عليهم وليس شريكاً، فلا تنطبق المادة 24 من نظام الشركات التي تحصر التعويض في حالة منافسة الشركاء أنفسهم. المدعي لم يثبت صورية الملكية لصالح المدعى عليهم. محكمة ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٠-١٠-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت الشراكة المحاصة بين المدعيين والمدعى عليه عادل بناءً على إقراره وتقرير المحاسب القانوني الذي حدد استحقاق المدعي معتز مبلغ 346,162.38 ريال ورأس ماله وأرباحه، والمدعي محمد مبلغ 287,944.31 ريال. ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع هذه المبالغ…

التعويض: ٦٣٤,١٠٦.٦٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٠-١٠-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت أن كلا الطرفين خالف عقد الشراكة بإنشاء نشاط منافس، ولم يلتزم المدعي بتسليم رأس المال، ولم تثبت باقي مخالفات المدعى عليه. العقود الصحيحة مرجع حال الخلاف، وخالف الطرفان مما تسبب بخسارة المؤسسة، فلا تعويض لطرف دون الآخر.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية