نزاع شراكةالمدعي: خسر
رأت المحكمة أن الاختصاص للمحاكم التجارية بناءً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمادة 266/1 من نظام الشركات، وأن تعديل عقد التأسيس من تضامنية إلى مساهمة تم ابتداءً من وزارة التجارة بناءً على تهميش كاتب عدل ببطلان التوثيق السابق، وم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت الدين في ذمة الشركة بحكم نهائي، وتطبيقًا للمادة 48 من نظام الشركات يجوز تضمين الشريك في شركة التضامن مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة بعد تعذر الوفاء منها، ولا يمنع الالتماس المقدم على الحكم السابق تنفيذه، ورفض الدفوع بشأن سبق الفصل وانق…
التعويض: ٣,٦٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
الشراكة محل الدعوى هي شركة محاصة بين مورث المدعي وأخيه المدعى عليه، وتنقضي شركة المحاصة بوفاة أحد الشركاء بموجب المادة 50 من نظام الشركات، فانقضت الشراكة بوفاة مورث المدعي ولا تنتقل حصته لورثته، ويحق للمدعي المطالبة بقيمة حصة مورثه في وقت…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
الشراكة شركة محاصة تنقضي بوفاة أحد الشركاء بموجب المادة 50 من نظام الشركات، ولم ينص عقد الشراكة على استمرارها. ثبت وفاة الشريك حمد بن عيسى البنعلي، وأكدت أحكام سابقة انقضاء الشراكة. تعيين الحارس القضائي إجراء مؤقت لا يعارض التصفية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: خسر
تبين للدائرة خلو ساحة المدعى عليها من موجب للمسؤولية تجاه أتعاب المحاماة، فإقامة دعوى التصفية حق مكفول لا يضار طالبه ولا يثرب عليه أو يعد متسببا في ضرر يوجب الاستعاضة عنه. لم يثبت تعد أو تعسف من المدعى عليها بل كانت تسعى لبيان الحق.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
جمع المدعية بين طلبين لا رابط بينهما (إعادة مبالغ بغير حق وتسوية حسابات عامة) مخالفاً للمادة 41 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على عدم الجمع بين طلبات لا رابط بينها، كما أن طلب المحاسبة غير محرر وغير محدد دقيقاً مما يجعله غير مقبول، وق…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
المنازعة ناشئة عن عقد شراكة محاصة ثابتة بحكم سابق في قضية 6261/1439هـ، وقد انقضت الشراكة بوفاة مورث المدعى عليهم وفق المادة 50 من نظام الشركات، ولا سبيل إلا التنضيض والتصفية. قدم المدعي موافقات خطية لمكاتب تصفية بينما امتنع المدعى عليهم، ف…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
عقد الشراكة جائز غير ملزم ما لم يقيد بمدة، ويجوز لكل ذي مصلحة طلب حلها عند استحكام الخلاف مع احتفاظ كل طرف بحقوقه. الدائرة رأت مشروعية طلب المدعين بإنهاء الشراكة وتعيين مصف لتنضيضها وفق نظام الشركات، واختارت شركة الثنيان لأقل العروض.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
تنقضي شركة المحاصة بانسحاب أحد الشركاء طبقاً للمادة ٥٠ من نظام الشركات ما لم ينص العقد على استمرارها بين الباقين، وعقد الشراكة لم ينص على ذلك. حصر المدعية دعواها في إثبات انسحابها من تاريخ ١٣/٦/١٤٤٢هـ وانقضاء الشراكة، وأقر المدعى عليهم بان…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
لم يتوافر أركان الطلب المستعجل (حالة الاستعجال، خوف الضرر الشديد، احتمال الاستحقاق) لعدم تقديم بينة كافية، ووجود دعوى منظورة سابقة متصلة بمحل النزاع في المحكمة التجارية بالرياض لتصفية الشراكة، بالإضافة إلى غموض الطلب وعدم تقديم الضمانات ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت للمحكمة اتفاق تخارج المدعي من الشراكة في 1438هـ مقابل 65,000 ريال ونصف قيمة المعدات بإقرار وكيل المدعي الذي يملك حق الإقرار، وهذا الإقرار حجة قاطعة. لا يحق للمدعي المطالبة بالأرباح بعد التخارج، ويحق له مطالبة المدعى عليه بتنفيذ التزاما…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
نص العقد في مادته الثالثة على مدة الشركة عشر سنوات، وقرر نصف الشركاء رفض فض الشراكة، فأعملت الدائرة نص العقد. الشركة غير موثقة ولم تأخذ طابع الشركات النظامية، وحصلت الخلطة بين الشركاء مما يستحيل إرجاعهم للحالة السابقة.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت الخلاف الاستحكام بين الشريكين وفقدان الثقة مما يجعل استمرار الشراكة غير مجدٍ. نص نظام الشركات المادة 16 على حق طلب التصفية عند وجود أسباب تبرر ذلك كاستحالة التفاهم. رفضت المحكمة تأثير دعوى الطرف الثالث لعدم إثبات شراكته في عقد التأسيس…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً لأن المنازعة تتعلق بقسمة تركة مورث الأطراف وتصفية مؤسسة ورثوها، وهي من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية وفق المادة 33/أ-3، ب من نظام المرافعات الشرعية ولائحة قسمة الأموال المشتركة. الورثة شركاء…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
الشراكة هي شركة محاصة تنقضي بانسحاب أحد الشركاء وفق المادة 50 من نظام الشركات، وطلب المدعي فسخ العقد يؤدي إلى انقضائها. بقية الطلبات (رد رأس المال) تدخل في دور التصفية وفق المادة 200 من نظام الشركات.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
الشراكة منقضية بوفاة الشريك بموجب المادة 50 من نظام الشركات وتدخل طور التصفية. رفض المدعى عليهم التصفية ورفض وكيل المدعي ندب خبير للتصفية مما يوجب رفض الدعوى. التقييم المقترح لا ينهي النزاع مع كثرة الخلاف.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
عقد الشراكة جائز وليس لازمًا فيحق لأي شريك طلب انسحابه، ونصت المادة 50 من نظام الشركات على انقضاء شركة المحاصة بانسحاب أحد الشركاء ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، وقد أقر المدعى عليهم بالشراكة ولم يثبت العقد شرطًا ينافي ذلك، لذا انقضت الشراك…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه باستلام جزء من المبلغ وقدم المدعي سندات قبض على الباقي مما ثبت استلامه 592,500 ريال. اعتبرت الدائرة العلاقة شركة مضاربة والمدعى عليه مضارباً أميناً يضمن عند التفريط، وثبت تفريطه بعدم تقديم قوائم مالية لأكثر من 4 سنوات مخالف…
التعويض: ٥٩٢,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.