المادة السادسة والستون: تقييم الحصص العينية

النص الكامل للمادة ٦٦ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها، وجب تقييم تلك الحصص من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية بحسب الأحوال للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض. يشترط ألا تتجاوز المدة ما بين إصدار تقرير المقيم المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية، وإصدار الأسهم مقابل تلك الحصص، المدة التي تحددها اللوائح.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٣٠
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات الحالة وفق المادة ١٠٩/١ و١١٠ من نظام الإثبات والمادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية، واعتمدت المحكمة تقرير الخبير الهندسي المدعوم بالصور كإثبات كافٍ لحصر الأعمال المنجزة دون تقدير قيمتها. رفضت دفوع عدم الص…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٤-٠٧
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت أن المدعية استلمت رأس مال شركة حضن قدره 3,000,000 ريال كمنسق ومطور وأعادت 2,250,000 ريال مُبقية 750,000 ريال في يدها، وحكمت المحكمة السابقة برد هذا المبلغ لشركة حضن لعدم دخولها الشركة فعلياً. المادة 11/3 من اتفاقية المساهمين لا تشمل هذ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

سكاكا

٢٠١٨-٠٧-٠٨
نزاع عقاريالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بالمتبقي من ثمن بيع عقار بموجب عقد استبدال وشراء مؤرخ 5/11/1437هـ، وهي خارج اختصاص المحاكم التجارية نوعياً وفق المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية التي تختص المحاكم العامة بالدعاوى المتعلقة بالعقار. أيدت محكمة الاستئناف الحكم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

اتفق الطرفان بعد سلسلة من الجلسات والمذكرات على صلح قضائي مفصل يشمل تكليف مكتب محاسبي قانوني بتصفية الحسابات والمساهمات العقارية وتحديد حصص المدعي وفق نسب الشراكة، مع آليات للتنفيذ والفصل في النزاعات، مما أدى إلى إنهاء النزاع بشكل جزئي مع…

تسويةثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية