المادة السابعة والستون: الترشح لعضوية مجلس الإدارة

النص الكامل للمادة ٦٧ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يدير شركة المساهمة مجلس إدارة على ألا يقل عدد أعضائه عن (ثلاثة). يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بصحة تقديم المدعي استقالته وتنازعت فقط في إزالة اسمه من السجلات لمسؤوليته عن مخالفات ودعاوى قائمة، إلا أن إزالة الاسم لا تحول دون محاسبته لاحقاً، ويجب على الشركاء تعيين مدير جديد خلال 15 يوماً وفق المادة 163 من نظام الشرك…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-٠٧-١٨
أجور عماليةالمدعي: كسب

النزاع متعلق بالرجوع على الشركاء المؤسسين بما ترتب من حقوق بسبب أعمال تأسيس الشركة، وهم مسؤولون بالتضامن أمام الغير وفق نظام الشركات الذي تختص به المحاكم التجارية. لم يخالف الحكم النظام ولا أحكام الشريعة، ولم يتبين خطأ في تكييف الدعوى كما…

التعويض: ٣,٩٢٦,٤١٦.٦٦ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٥-١٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم تُستوفِ صحيفة الدعوى الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 20/2/أ من نظام المحاكم التجارية ولائحتها، خاصة بيان الدعاوى المرتبطة والإخطار السليم بالدعوى الحالية. كما أن طلب المحاسبة المطلقة دون تحديد دقيق للمطالبات غير مقبول، إذ يجب على…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢١-٠١-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

المحكمة رأت أن الشركة ذات مسؤولية محدودة، وللشريك غير المدير حق الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها وفق المادة 73/2 من نظام الشركات دون الحاجة لحكم قضائي، ولم يقدم المدعي ما يثبت طلبه لذلك الحق أو رفض الإدارة منحه. لذا رفضت الدعوى وأيدت محكم…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١٠-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت أن الشركة لم يكتمل تأسيسها ولم يصدر لها سجل تجاري مما عذر التنفيذ عليها، وقرار الجمعية التأسيسية يلتزم المؤسسون بسداد الديون، ونص المادة 67 من نظام الشركات على مسؤولية المؤسسين التضامنية عن المصاريف والتصرفات خلال فترة التأسيس، لذا الم…

التعويض: ٩٣,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٧-٠٨
خرق العقدالمدعي: رفضت

انتفاء الصفة لدى المدعى عليهما لأن مذكرة الاكتتاب تخص شركة مليسة للأجهزة الطبية (سجل تجاري مختلف) وليست شركة مجمع عيادات مليسة الطبية المدعى عليها الأولى. الشركتان كيانان اعتباريان منفصلان ولم تطرح المدعى عليها أسهماً للاكتتاب. استناداً لل…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٣-١٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

عقد الشراكة جائز وليس لازمًا، ويجوز فسخه دون ضرر على الشركة، وقد أقر المدعى عليه استلام المبلغ وتعهد بإرجاعه في حال عدم رغبة المدعي في الاستمرار، ولم يثبت المدعى عليه تأسيس الشركة أو إعادة رأس المال رغم مرور 12 سنة مما يُعد تفريطًا، لذا حُ…

التعويض: ٤٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لأنها مقدمة قبل أوانها إذ النزاع الأساسي بشأن انتقال الوكالة والأصول منظور أمام هيئة التحكيم، ولم يثبت الضرر أو الخطأ بعد. كما رفضت طلب تسليم المستندات لعدم ارتباطه بالطلب الأساسي مخالفاً للمادة 41/2 من نظام ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية