المادة الثانية والثمانون: إصدار القرارات في الأمور العاجلة

النص الكامل للمادة ٨٢ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

لمجلس إدارة شركة المساهمة أن يصدر قراراته في الأمور العاجلة بعرضها على جميع الأعضاء بالتمرير، ما لم يطلب أحد الأعضاء -كتابة- اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتصدر تلك القرارات بموافقة أغلبية أصوات أعضائه، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أو عدد أكبر. وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالٍ له لإثباتها في محضر ذلك الاجتماع.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الفصل في الأمور الشكلية مقدم على النظر في موضوع الدعوى، وثبت انعدام الصفة لدى ممثل المدعية إذ أن الوكالة صادرة من نائب رئيس مجلس الإدارة بينما يقتصر حق التوكيل على رئيس مجلس الإدارة وفق عقد التأسيس وسجل الشركة. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٤-٢٧
أخرىالمدعي: رفضت

حيث ينص نظام الإفلاس على أن دعوى المسؤولية ضد مدير الشركة عن دين الشركة التي تعذر سداده تُقام بعد تصفية الشركة وفق إجراءات النظام، إذ يمكن للدائن تحصيل مطالبته أو جزء منها عبر التصفية، فالدعوى مستعجلة وغير مقبولة لرفعها قبل أوانها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى يجب أن تُقام على الشركة ككيان مستقل لا على الشركاء، ويمثلها مديرها وفق المادة 16 والباب الخامس والمادة 82 من نظام الشركات والمادة 76/1 مرافعات. كما أن الدعوى مبكرة لعدم تقديم ميزانيات حديثة تثبت تفوق الأصول على الديون وعدم تمثيل شري…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت عقد البيع وانتقال الملكية رسمياً ولم تثبت بينة صحة اتفاقية الفسخ لعدم نص التوكيل على الفسخ واتفاقية الفسخ نقض للعقود لا إبرام لها. رفض المدعي اليمين على المدعى عليهما. الحجج المقدمة لا ترقى لإثبات الفسخ فيلزم المدعي بدفع بقية الثمن 72…

التعويض: ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية