تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
ثبت من خلال عقد البيع أن البيع كان نقدياً بمقاصة دين مستحق للمشتري على الشركة وليس بالآجل كما زعم المدعي، كما أثبتت القوائم المالية الموقعة من المدعي نفسه وجود المديونية، ولم يقدم المدعي بينة تنال من صحة هذه المستندات، لذا لا خطأ من المدعى…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
اتفق طرفا القضية على إنهاء النزاع صلحًا يتضمن فسخ عقد الشراكة وتصفية مديونيات الشركة حيث يتحمل الطرف الثالث والرابع (المدعي وشريكه) 12.5% من مستحقات لا تتجاوز 50,000 ريال (6,250 ريال لكل). الصلح جائز شرعًا ولم يخالف النظام وقد طلب الطرفان…
تسويةثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
ليس من الممكن الرجوع على أعضاء مجلس الإدارة في أموالهم الخاصة إلا بعد تصفية الشركة أو الإفلاس للتحقق من عدم كفاية أموالها لسداد الديون وفق نظام الشركات ونظام التنفيذ. لم يثبت المدعي شبهة التهريب بعدم تقديم تقرير الخبير، ولا يُعتبر تقرير ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
اختلف طلب المدعي بين محاسبة مجلس الإدارة وتسليم مستندات دون تحرير واضح، ولم يلتزم بالمهلة الممنوحة لتحديد ماهية المستندات وأعوامها، وقدم الرد بعد إغلاق باب المرافعة مما اعتبرته الدائرة لاغيًا، لذا حكمت بعدم قبول الدعوى شكلاً.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي
ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الثانية بعدم جواز النظر لعدم اتحاد الموضوع والسبب مع الدعاوى السابقة، وأعادت القضية للفصل في الموضوع. الدعوى مقبولة شكلاً وتتعلق بالتعويض عن تدليس المدعى عليه في تقييم الأسهم خلافاً للدعاوى السابقة التي رفض…
تعديل حكمثقة: متوسطة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
الدعوى تحتاج إلى خبرة محاسبية فنية لتحديد العلاقة السببية بين أخطاء مجلس الإدارة والضرر، إذ تستلزم مراجعة ميزانيات الشركة وقرارات المجلس. رفض المدعي تحمل كامل أتعاب الخبرة رغم إمكانية استردادها عند الفوز، مما يتعذر معه الفصل في الدعوى. لذا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
لم يتقدم المدعي بدعوى المسؤولية المنصوص عليها في نظام الشركات ضد إدارة الشركة ولم يبلغ الشركة بعزمه كما في المادة 80، ويجب عليه إثبات عدم مشروعية الصرف عبر دعوى المسؤولية أولاً قبل طلب إلزام الشركة بالاسترداد. كما لم يلتزم بالإجراءات النظا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
لم يثبت لدى الدائرة تحقق إساءة السمعة بالفعل المزعوم إذ كان تعاملًا شخصيًا بين الأطراف، ولم يقدم المدعي بينة على الضرر الخاص الذي لحق به كما يشترط نظام الشركات المادة 80، كما لم تثبت العلاقة السببية بين الفعل والضرر. ترتكز الدعوى على أركان…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
خالف وكيل المدعي شرطًا شكليًا بإخطار المدعى عليها كتابيًا بالدعوى ومستنداتها قبل 15 يومًا من إقامتها وفق المادة 19 من نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية، وخلت صحيفة الدعوى مما يفيد الإخطار، لذا قررت الدائرة عدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
طلب المدعي تصفية الشركة لا يشمل الأسباب المنصوص عليها في المادة 16 من نظام الشركات مثل انقضاء المدة أو تحقق الغرض أو اتفاق الشركاء أو حكم قضائي بطلانها. لذا رفضت الدائرة الدعوى وأشارت إلى إمكانية تخارج المدعي وفق المادة 80 من نظام الشركات.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
لم يثبت للمحكمة اعتراض المدعي على قرارات مجلس الإدارة في اجتماعات الجمعية العمومية، ولا مسؤولية المجلس عن القرارات، ولا مخالفة لنظام الشركات، مع منح المادة 75 أوسع السلطات لمجلس الإدارة. كما لم يثبت إبلاغ الشركة بعزمه على رفع دعوى المسؤولي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى مقدمة ضد الشركة كشخصية اعتبارية بينما المادة ٨٠ من نظام الشركات تنظم تنازل الشريك عن حصصه للشركاء لا للشركة. المدعي هو مدير الشركة ويمثلها أمام القضاء مما يفتقر الدعوى للصفة. لذا حكمت بعدم قبول الدعوى استنادًا للمادة ٧٦/١ من نظام ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
ثبت توقف نشاط الشركة عن العمل منذ 2011م، وخسائرها تجاوزت نصف رأس مالها منذ 2013م وفق القوائم المالية المودعة لدى وزارة التجارة، وعدم عقد جمعيات عمومية أو إيداع قوائم مالية نظامياً، مما يجعل تحقيق غرض الشركة مستحيلاً وأموال المساهمين مهددة…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بدعوى أخرى برقم 10552/1437 أصدرت فيها الدائرة الرابعة حكماً برفض إبطال قرارات الجمعية العمومية نفسه التصرفات، وأيدته محكمة الاستئناف. بقية الطلبات متوقفة على إثبات المخالفة فتم رفضها لانتفاء…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت أن المدعى عليه استلم 400,000 ريال بغير وجه حق مخالفاً لنظام الشركات مادة 76 والنظام الأساسي مواد 21 و43 اللذين حددا مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بـ2000 ريال لكل جلسة ونسبة من الأرباح بعد توزيع 5% على المساهمين. الدعوى برد المبالغ المأخوذة…
التعويض: ٤٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.