المادة الثمانون: اجتماعات مجلس الإدارة

النص الكامل للمادة ٨٠ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يجتمع مجلس إدارة شركة المساهمة (أربع) مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس، وللجهة المختصة تعديل الحد المنصوص عليه في هذه الفقرة. ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك كتابةً أي عضو في المجلس لمناقشة أي موضوع أو أكثر. لا يكون اجتماع مجلس إدارة شركة المساهمة صحيحًا إلا إذا حضره نصف الأعضاء (أصالة أو نيابة) على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أكبر. تصدر قرارات مجلس إدارة شركة المساهمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين (أصالة أو نيابة) على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وذلك ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. يحدد مجلس الإدارة مكان عقد اجتماعاته، ويجوز عقدها باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٥
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

ثبت من خلال عقد البيع أن البيع كان نقدياً بمقاصة دين مستحق للمشتري على الشركة وليس بالآجل كما زعم المدعي، كما أثبتت القوائم المالية الموقعة من المدعي نفسه وجود المديونية، ولم يقدم المدعي بينة تنال من صحة هذه المستندات، لذا لا خطأ من المدعى…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١١
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

اتفق طرفا القضية على إنهاء النزاع صلحًا يتضمن فسخ عقد الشراكة وتصفية مديونيات الشركة حيث يتحمل الطرف الثالث والرابع (المدعي وشريكه) 12.5% من مستحقات لا تتجاوز 50,000 ريال (6,250 ريال لكل). الصلح جائز شرعًا ولم يخالف النظام وقد طلب الطرفان…

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

ليس من الممكن الرجوع على أعضاء مجلس الإدارة في أموالهم الخاصة إلا بعد تصفية الشركة أو الإفلاس للتحقق من عدم كفاية أموالها لسداد الديون وفق نظام الشركات ونظام التنفيذ. لم يثبت المدعي شبهة التهريب بعدم تقديم تقرير الخبير، ولا يُعتبر تقرير ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٠-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

اختلف طلب المدعي بين محاسبة مجلس الإدارة وتسليم مستندات دون تحرير واضح، ولم يلتزم بالمهلة الممنوحة لتحديد ماهية المستندات وأعوامها، وقدم الرد بعد إغلاق باب المرافعة مما اعتبرته الدائرة لاغيًا، لذا حكمت بعدم قبول الدعوى شكلاً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٧-٣٠
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الثانية بعدم جواز النظر لعدم اتحاد الموضوع والسبب مع الدعاوى السابقة، وأعادت القضية للفصل في الموضوع. الدعوى مقبولة شكلاً وتتعلق بالتعويض عن تدليس المدعى عليه في تقييم الأسهم خلافاً للدعاوى السابقة التي رفض…

تعديل حكمثقة: متوسطة

محكمة الاستئناف

سكاكا

٢٠٢١-٠١-١١
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الدعوى تحتاج إلى خبرة محاسبية فنية لتحديد العلاقة السببية بين أخطاء مجلس الإدارة والضرر، إذ تستلزم مراجعة ميزانيات الشركة وقرارات المجلس. رفض المدعي تحمل كامل أتعاب الخبرة رغم إمكانية استردادها عند الفوز، مما يتعذر معه الفصل في الدعوى. لذا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يتقدم المدعي بدعوى المسؤولية المنصوص عليها في نظام الشركات ضد إدارة الشركة ولم يبلغ الشركة بعزمه كما في المادة 80، ويجب عليه إثبات عدم مشروعية الصرف عبر دعوى المسؤولية أولاً قبل طلب إلزام الشركة بالاسترداد. كما لم يلتزم بالإجراءات النظا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم يثبت لدى الدائرة تحقق إساءة السمعة بالفعل المزعوم إذ كان تعاملًا شخصيًا بين الأطراف، ولم يقدم المدعي بينة على الضرر الخاص الذي لحق به كما يشترط نظام الشركات المادة 80، كما لم تثبت العلاقة السببية بين الفعل والضرر. ترتكز الدعوى على أركان…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

خالف وكيل المدعي شرطًا شكليًا بإخطار المدعى عليها كتابيًا بالدعوى ومستنداتها قبل 15 يومًا من إقامتها وفق المادة 19 من نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية، وخلت صحيفة الدعوى مما يفيد الإخطار، لذا قررت الدائرة عدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

طلب المدعي تصفية الشركة لا يشمل الأسباب المنصوص عليها في المادة 16 من نظام الشركات مثل انقضاء المدة أو تحقق الغرض أو اتفاق الشركاء أو حكم قضائي بطلانها. لذا رفضت الدائرة الدعوى وأشارت إلى إمكانية تخارج المدعي وفق المادة 80 من نظام الشركات.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم يثبت للمحكمة اعتراض المدعي على قرارات مجلس الإدارة في اجتماعات الجمعية العمومية، ولا مسؤولية المجلس عن القرارات، ولا مخالفة لنظام الشركات، مع منح المادة 75 أوسع السلطات لمجلس الإدارة. كما لم يثبت إبلاغ الشركة بعزمه على رفع دعوى المسؤولي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى مقدمة ضد الشركة كشخصية اعتبارية بينما المادة ٨٠ من نظام الشركات تنظم تنازل الشريك عن حصصه للشركاء لا للشركة. المدعي هو مدير الشركة ويمثلها أمام القضاء مما يفتقر الدعوى للصفة. لذا حكمت بعدم قبول الدعوى استنادًا للمادة ٧٦/١ من نظام ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

أخرىالمدعي: كسب

ثبت توقف نشاط الشركة عن العمل منذ 2011م، وخسائرها تجاوزت نصف رأس مالها منذ 2013م وفق القوائم المالية المودعة لدى وزارة التجارة، وعدم عقد جمعيات عمومية أو إيداع قوائم مالية نظامياً، مما يجعل تحقيق غرض الشركة مستحيلاً وأموال المساهمين مهددة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بدعوى أخرى برقم 10552/1437 أصدرت فيها الدائرة الرابعة حكماً برفض إبطال قرارات الجمعية العمومية نفسه التصرفات، وأيدته محكمة الاستئناف. بقية الطلبات متوقفة على إثبات المخالفة فتم رفضها لانتفاء…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت أن المدعى عليه استلم 400,000 ريال بغير وجه حق مخالفاً لنظام الشركات مادة 76 والنظام الأساسي مواد 21 و43 اللذين حددا مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بـ2000 ريال لكل جلسة ونسبة من الأرباح بعد توزيع 5% على المساهمين. الدعوى برد المبالغ المأخوذة…

التعويض: ٤٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية