المادة التاسعة والسبعون: تمثيل الشركة

النص الكامل للمادة ٧٩ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

دون إخلال باختصاصات مجلس الإدارة المبينة في النظام ونظام الشركة الأساس، يمثل رئيس مجلس الإدارة شركة المساهمة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويجوز أن ينص نظام الشركة الأساس على أن يكون للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي صلاحية تمثيلها، ويجوز لأي منهم تفويض الغير في تمثيل الشركة. لرئيس مجلس إدارة شركة المساهمة أن يفوض -بقرار مكتوب- بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير لمباشرة عمل أو أعمال معينة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه في الحالات التي يكون فيها لمجلس الإدارة نائب للرئيس.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-٠٧
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم يثبت وكيل المدعين ركن الخطأ (التعدي) ولا ركن الضرر ولا العلاقة السببية بينهما، إذ جاءت الدعوى خالية من أسانيد وبينات تعضد الادعاء. الأصل سلامة تصرفات المدير إلا بدليل يعارضه، واستصحاب قاعدة البراءة الشرعية. سقوط التعويض يستلزم رفض أتعاب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-١٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

التصفية بموجب نظام الشركات لا تنطبق إذ أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها وفق المادة 7/1 من نظام الإفلاس. يجب اللجوء إلى إجراءات الإفلاس لتعيين مصفٍ. استناداً للمادة 79 و163 من نظام الشركات التي تفرق بين التصفية والإفلاس.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

سكاكا

٢٠٢١-٠١-١١
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الدعوى تحتاج إلى خبرة محاسبية فنية لتحديد العلاقة السببية بين أخطاء مجلس الإدارة والضرر، إذ تستلزم مراجعة ميزانيات الشركة وقرارات المجلس. رفض المدعي تحمل كامل أتعاب الخبرة رغم إمكانية استردادها عند الفوز، مما يتعذر معه الفصل في الدعوى. لذا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠١-٠٦
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ثبت عدم وجود سبب مقبول لعزل المدعي من مجلس الإدارة وفق المادة 68 من نظام الشركات، حيث رفضت المحكمة أسباب المدعى عليها مثل الأداء المالي الضعيف وارتفاع التكاليف لعدم كفايتها إثبات خطأ. اعتبرت المحكمة العزل خطأً يوجب التعويض عن الأضرار المعن…

التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٧-٠٣-٢٠
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت أن المدعى عليه استلم 400,000 ريال بغير وجه حق مخالفاً للمادة 21 والـ43 من النظام الأساسي وللمادة 76 من نظام الشركات التي تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بـ2000 ريال لكل جلسة أو نسبة من الأرباح بعد توزيع 5% على المساهمين. الدعوى برد المب…

التعويض: ٤٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

رُفضت الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية إذ تنشأ المنازعة عن علاقة عمالية تخضع للمحاكم العمالية وليس نظام الشركات، كما لعدم صفة المدعى عليه الشخصية نظراً لشخصية الشركات المستقلة، ولعدم تحرير الدعوى رغم الاستفسارات المتكررة…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

جدة

تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة عدم وجود سبب مقبول لعزل المدعي من مجلس الإدارة وفق المادة 68 من نظام الشركات، حيث رفضت دفوع المدعى عليها المتعلقة بسوء الإدارة وغيرها لعدم كفايتها أو انتمائها لصلاحيات الجمعية العامة. وقع ضرر معنوي مباشر على المدعي، فحكمت بتعوي…

التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

ثبت للدائرة انتفاء ركن الخطأ في تصرفات المدعى عليهم ببيع أسهمهم الذي أتاحه نظام الشركات (المادة 109)، وإخطارهم البنوك ببيعها بعد تقديم الضمانات أثناء ملكيتهم للأسهم، وإصدار المدعية شهادة الأسهم للمالك الجديد. كما تناقض وكيل المدعية في تطبي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية