تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
لم يثبت وكيل المدعين ركن الخطأ (التعدي) ولا ركن الضرر ولا العلاقة السببية بينهما، إذ جاءت الدعوى خالية من أسانيد وبينات تعضد الادعاء. الأصل سلامة تصرفات المدير إلا بدليل يعارضه، واستصحاب قاعدة البراءة الشرعية. سقوط التعويض يستلزم رفض أتعاب…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
التصفية بموجب نظام الشركات لا تنطبق إذ أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها وفق المادة 7/1 من نظام الإفلاس. يجب اللجوء إلى إجراءات الإفلاس لتعيين مصفٍ. استناداً للمادة 79 و163 من نظام الشركات التي تفرق بين التصفية والإفلاس.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
الدعوى تحتاج إلى خبرة محاسبية فنية لتحديد العلاقة السببية بين أخطاء مجلس الإدارة والضرر، إذ تستلزم مراجعة ميزانيات الشركة وقرارات المجلس. رفض المدعي تحمل كامل أتعاب الخبرة رغم إمكانية استردادها عند الفوز، مما يتعذر معه الفصل في الدعوى. لذا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي
ثبت عدم وجود سبب مقبول لعزل المدعي من مجلس الإدارة وفق المادة 68 من نظام الشركات، حيث رفضت المحكمة أسباب المدعى عليها مثل الأداء المالي الضعيف وارتفاع التكاليف لعدم كفايتها إثبات خطأ. اعتبرت المحكمة العزل خطأً يوجب التعويض عن الأضرار المعن…
التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت أن المدعى عليه استلم 400,000 ريال بغير وجه حق مخالفاً للمادة 21 والـ43 من النظام الأساسي وللمادة 76 من نظام الشركات التي تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بـ2000 ريال لكل جلسة أو نسبة من الأرباح بعد توزيع 5% على المساهمين. الدعوى برد المب…
التعويض: ٤٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
رُفضت الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية إذ تنشأ المنازعة عن علاقة عمالية تخضع للمحاكم العمالية وليس نظام الشركات، كما لعدم صفة المدعى عليه الشخصية نظراً لشخصية الشركات المستقلة، ولعدم تحرير الدعوى رغم الاستفسارات المتكررة…
رفض إجرائيثقة: متوسطة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة عدم وجود سبب مقبول لعزل المدعي من مجلس الإدارة وفق المادة 68 من نظام الشركات، حيث رفضت دفوع المدعى عليها المتعلقة بسوء الإدارة وغيرها لعدم كفايتها أو انتمائها لصلاحيات الجمعية العامة. وقع ضرر معنوي مباشر على المدعي، فحكمت بتعوي…
التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
ثبت للدائرة انتفاء ركن الخطأ في تصرفات المدعى عليهم ببيع أسهمهم الذي أتاحه نظام الشركات (المادة 109)، وإخطارهم البنوك ببيعها بعد تقديم الضمانات أثناء ملكيتهم للأسهم، وإصدار المدعية شهادة الأسهم للمالك الجديد. كما تناقض وكيل المدعية في تطبي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.