المادة الحادية والثمانون: الإنابة في حضور الاجتماعات وسريان قرارات مجلس الإدارة

النص الكامل للمادة ٨١ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

1- لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة أن ينيب عنه غيره في حضور اجتماعات المجلس ولا في التصويت على قراراته. واستثناء من ذلك، يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه أيًّا من الأعضاء إذا نص على ذلك نظام الشركة الأساس، على ألا يكون للعضو النائب أكثر من إنابة واحدة. 2- يسري قرار مجلس إدارة شركة المساهمة من تاريخ صدوره، ما لم ينص فيه على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-١٢
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت أن المدعى عليه مدير شركة ذات مسؤولية محدودة، وأن العقد المبرم مع المدعي لم يتضمن عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' أو بيان رأس المال، مخالفًا المادة 152 من نظام الشركات مما يترتب عليه مسؤوليته الشخصية التضامنية. كما ثبت التزام الشركة بحكم ساب…

التعويض: ٢,٠٩٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

ليس من الممكن الرجوع على أعضاء مجلس الإدارة في أموالهم الخاصة إلا بعد تصفية الشركة أو الإفلاس للتحقق من عدم كفاية أموالها لسداد الديون وفق نظام الشركات ونظام التنفيذ. لم يثبت المدعي شبهة التهريب بعدم تقديم تقرير الخبير، ولا يُعتبر تقرير ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٦-٠٨
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ثبت إقرار المدعى عليها بعزل المدعي، وعجزها عن تقديم البينة الكافية على المبررات، مما يثبت خطأها وتضرر المدعي وفق المادة 68 من نظام الشركات. حسب التعويض تسعة رواتب أساسية (182,500 درهم ×9 = 1,642,500 درهم) بناءً على الفقرة 6 من المادة 10 من…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٤-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي لمكافأة 120 ألف ريال عن عضويته في مجلس الإدارة عام 2018م بناءً على توصية لجنة المكافآت ومصادقة مجلس الإدارة في التقرير السنوي والقوائم المالية التي تضمنت تخصيص 970 ألف ريال لمكافآت الأعضاء، وهو موافقة ضمنية. المحكمة التج…

التعويض: ١٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٤-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي لمكافأة 120,000 ريال عن عضويته في مجلس الإدارة لعام 2018م بناءً على توصية لجنة المكافآت ومصادقة مجلس الإدارة في التقرير السنوي والقوائم المالية التي تضمنت تخصيص 970,000 ريال لمكافآت الأعضاء، وهو ما يُعد موافقة ضمنية من ا…

التعويض: ١٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية