نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
يقدم طلب الترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية وفق النموذج الذي تعده الوحدة، مرافقاً له الآتي:١- نسخة من الترخيص المهني في التخصص الذي يطلب الترخيص فيه.٢- نسخة من شهادة اجتياز البرنامج التأهيلي.٣- نسخة من شهادة اجتياز الاختبار.٤- نسخة من التعهد بالالتزامات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من القواعد.٥- تعهد بعدم صدور أي قرار تأديبي بحقه خلال مدة (مائة وثمانين) يوماً.٦- تعهد بعدم صدور أي حكم جزائي بحقه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة -ما لم يكن رد له اعتباره-.٧- وثيقة التأمين.٨- أي مستندات أخرى تقررها الوحدة.
