المادة الثانية عشرة

النص الكامل للمادة ١٢ من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

يقدم طلب الترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية وفق النموذج الذي تعده الوحدة، مرافقاً له الآتي:١- نسخة من الترخيص المهني في التخصص الذي يطلب الترخيص فيه.٢- نسخة من شهادة اجتياز البرنامج التأهيلي.٣- نسخة من شهادة اجتياز الاختبار.٤- نسخة من التعهد بالالتزامات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من القواعد.٥- تعهد بعدم صدور أي قرار تأديبي بحقه خلال مدة (مائة وثمانين) يوماً.٦- تعهد بعدم صدور أي حكم جزائي بحقه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة -ما لم يكن رد له اعتباره-.٧- وثيقة التأمين.٨- أي مستندات أخرى تقررها الوحدة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية