نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
يقدم طلب الترخيص للشخص ذي الصفة الاعتبارية وفق النموذج الذي تعده الوحدة، مرافقاً له الآتي:١- نسخة من عقد التأسيس، ونسخة من شهادة التسجيل.٢- نسخة من ترخيص من يتولى أعمال الخبرة.٣- وثيقة التأمين.٤- أي مستندات أخرى تقررها الوحدة.
