نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
تصدر الوحدة قراراً بالترخيص خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب إذا كان مستوفياً للشروط، وإذا لم يكن مستوفياً للشروط فتصدر قراراً مسبباً بالرفض، ولمقدم الطلب التظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية، خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه به.
