المادة الخامسة عشرة

النص الكامل للمادة ١٥ من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

تصدر الوحدة قراراً بالترخيص خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب إذا كان مستوفياً للشروط، وإذا لم يكن مستوفياً للشروط فتصدر قراراً مسبباً بالرفض، ولمقدم الطلب التظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية، خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه به.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية