نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
١- يصدر الترخيص متضمناً البيانات الآتية:أ- بيانات المرخص له.ب- التخصص المرخص فيه.ج- أي بيانات أخرى تقررها الوحدة.٢- يدرج المرخص له في القائمة فور صدور الترخيص.٣- تكون مدة الترخيص (خمس سنوات) قابلة للتجديد.
