نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
لا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير.
النص الكامل للمادة ٢٧ من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
لا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجب أن يسبق نظر الدعوى التأديبية وإيقاع العقوبة تحقيق تجريه الوحدة.
١- تنشأ بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص…
١- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر؛ يوقع على الخبير أي…
يجوز التظلم من القرار بعد اعتماده خلال (ثلاثين) يوماً أمام المحكمة الإد…
تبلغ الجهات القضائية، والجهة المهنية المرخصة للخبير بنسخة من القرار الن…
يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة الشطب الآتي:١- إلغاء ترخيص الخبي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.