نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
١- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر؛ يوقع على الخبير أي من العقوبات الآتية:أ- الإنذار.ب- غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.ج- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على سنتين.د- شطب الترخيص.٢- يجوز الترخيص لمن عوقب بالشطب متى توافرت فيه الشروط المذكورة في المادة (السابعة) من القواعد، وانقضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
