نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
يجوز التظلم من القرار بعد اعتماده خلال (ثلاثين) يوماً أمام المحكمة الإدارية.
النص الكامل للمادة ٢٨ من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
يجوز التظلم من القرار بعد اعتماده خلال (ثلاثين) يوماً أمام المحكمة الإدارية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- تنشأ بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص…
١- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر؛ يوقع على الخبير أي…
لا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير.
تبلغ الجهات القضائية، والجهة المهنية المرخصة للخبير بنسخة من القرار الن…
يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة الشطب الآتي:١- إلغاء ترخيص الخبي…
يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة تعليق الترخيص إزالة اسم الخبير م…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.