نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
١- تنشأ بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القواعد.٢- تُكوّن اللجنة من ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.٣- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
