نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- على المحكمة تدوين ما يقع مما يخل بنظام الجلسة في محضر، أو في ضبط الدعوى.٢ - يحرر الأمر الصادر بسجن من يخل بنظام الجلسة استناداً إلى المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام؛ بكتاب رسمي، ويُبعث للجهة المختصة لتنفيذه.
